إذا عرفت هذا فنقول المسوغ في ارتكاب المحرمات هو العجز بقول مطلق بحيث لا يكون قادرا على الترك، ولا على تحصيل القدرة عليه فلو لم يكن قادرا فعلا. ولكنه كان متمكنا من تحصيل القدرة على الترك. بأن يخرج عن هذا المكان الذي أكره فيه على ارتكاب المحرم إلى ما فيه أنصار له في دفع الاكراه عنه. لم يجز الارتكاب من جهة تمكنه على الترك بواسطة التمكن من تحصيل القدرة عليه والرافع لأثر المعاملات هو العجز الفعلي عن ترك المعاملة المكره عليها، ولو مع التمكن من رفع العجز عن نفسه. والفارق بينهما، أما اعتبار العجز المطلق في جواز ارتكاب المحرم فيما؟ تقدم من كون القدرة المعتبرة في ترك امتثاله عقلي، وقد عرفت أن المعتبر منها هو القدرة في الجملة . ولو بالقدرة على القدرة، وأما اعتبار العجز الفعلي في رفع أثر المعاملات ولو مع التمكن في رفعه عن نفسه. فلأن المناط في رفع أثر العقد كما عرفته سابقا إنما هو كون صدوره لا لأجل ترتب مضمونه الاسم المصدري عليه فكلما تحقق هذا المعنى. يصير منشأ لرفع أثره من غير فرق بين ما إذا كان متمكنا من تحصيل القدرة على رفعه عن نفسه أم لا، ولا منافاة بين هذا وبين اعتبار عدم التمكن من التفصي في رفع أثر العقد بالاكراه، وذلك لأن اعتبار عدم التمكن من التفصي في مورد اعتباره كان فيما إذا كان مع التمكن من التفصي لم يصدق الاكراه، بمعنى أنه صدر عنه العقد بداعي وقوع مضمونه وفي هذا المقام يكون القول بكفاية العجز الفعلي من جهة صيرورته منشأ لتحقق ما هو المناط في البطلان، أعني عدم داعوية وقوع مضمون العقد في ايقاع العقد.
والحاصل أن الملاك في رفع أثر العقد بالاكراه إنما هو انتفاء قصد مضمونه بالمعنى الاسم المصدري، فكلما تحقق هذا الملاك يرتفع أثره، لكنه مع العجز الفعلي يتحقق كما هو الوجدان فيكون أثره مرتفعا ولو كان