وجعل اللفظ فانيا فيه وهذا بخلاف المعنى حيث إنه أمر ملتفت إليه فيكون قصد اللفظ في مقابل صدورها عن المتكلم في حال النوم والسهو و قصد المعنى بمعنى الالتفات إليه وكونه في مقام ايقاعه على المخاطب في الأخبار أو ايجاده بالة استعمال اللفظ في لمعنى في الانشاء في مقابل الهزل، وقد حقق في محله أن الانشائية والأخبارية إنما هي من المدلولات السياقية بمعنى كون الكلام تارة مسوقا في مقام الحكاية عن تحقق مدلوله في موطن تحققه، وأخرى يكون مسوقا في مقام الحكاية عن تحقق مدلوله في موطن تحققه، وأخرى يكون مسوقا في مقام ايجاده مدلوله باستعماله والأول أخبار والثاني انشاء والأخبار والانشاء ليسا مدلولي اللفظ بحيث استعمال اللفظ فيهما فهما خارجان عن المستعمل فيه ثم الانشاء في باب الأمر والنهي ليس كالانشاء في باب العقود، فإنه في الأول عبارة عن ايراد المادة على المخاطب في عالم التشريع المستلزم لانتزاع الوجود التشريعي عنه إذا كان أمرا أو الحرمة التشريعية إذا كان نهيا سواء كان بالجمل الطلبية أو بالجمل الخبرية مثل تسجد سجدتي السهو مثلا، وفي الثاني أي باب العقود عبارة عن ايجاد المادة التي تكون قابلة للايجاد في عالم الاعتبار بايراد الهيئة عليها، ففي مثل بعت يوجد البيع في عالم الاعتبار الذين هو موطن وجوده بايراد الهيئة على مفهومه، أعني استعمال كلمة بعت فهذه الكلمة آلة لايجاد مصداق البيع في عالم الاعتبار والغالب في هذا هو الانشاء بالجملة الفعلية، وربما يقع بالجملة الاسمية أيضا مثل هند طالق في باب الطلاق وأنت حرف يباب العتق (الثالث) مما يطلق عليه القصد هو الداعي على ايجاد الفعل، وبهذا المعنى يطلق قصد القربة في باب العبادات بمعنى أن يكون الداعي على الفعل هو قصد التقرب إليه سبحانه و تعالى لا غير، والقصد بهذا المعنى لا يكون من مقومات العقد، ضرورة تحققه باستعمال اللفظ في ايجاد المعنى الايجادي وانشاء المعنى بآلة استعمال اللفظ
(٤٠٥)