ذكره وجوها في هذا الصورة بل الحق أنه لا يحتمل فيها إلا الصحة ولا يحتاج إلى تعيين المالكين أصلا.
الصورة الثانية: ما إذا كان العوضان كليان أو كان أحدهما كليا.
والآخر جزئيا، ولا يخلو البيع في هذه الصورة عن أحد انحاء (الأول) أن يضيف العاقد الكلي إلى نفسه، ولا اشكال في هذه الصورة في صحة البيع، و في تعين الكلي بسبب إضافته إلى من أضيف إليه (الثاني) أن لا يضيف إلى أحد لا إلى نفسه ولا إلى غيره، بل يطلق بلا تعيين، والحكم في هذه الصورة أيضا هو التعيين في ذمة العاقد، كما في الصورة الأولى، وذلك لأن اخراجه عن نفسه و صرفه عنه يتوقف على قصد الغير فما لم يقصد الغير يتعين عليه، وهذا نظير الأعمال كما إذا أتى بصلاة فإنه لو نوى عن الغير، يقع عنه ولو لم ينو وقوعها عن الغير، يقع عن نفسه لو كانت ذمته مشغولة بها، وإلا يقع لغوا، ولا يحتاج في وقوعها عن نفسه، قصد وقوعها عن نفسه.
والسر في ذلك هو أن طبع ايقاع البيع، أو تلك الأعمال، يقتضي الوقوع عن نفسه، إلا أن يصرفه عن نفسه بالقصد، وذلك كما أن اطلاق النقد يوجب تعين نقد البلد إلا أن يعين غيره، فبنفس وقوعه عن نفسه يتحقق اعتبار الكلي الذي جعله مبيعا أو ثمنا في ذمته، ولا تحتاج صحة المعاوضة بين المالين إلى ثبوت المالية وملكية العوضين قبل المعاوضة، بل يكفي ثبوت ماليتهما ولو بنفس المعاوضة وما تقدم من أن البيع عبارة عن تبديل طرفي الإضافة إنما هو أعم مما كان الطرفان متحققان قبل التبديل أو كان اعتبارهما بنفس التبديل، و بيع الكلي من هذا القبيل، لوضوح عدم اعتبار الكلي في ذمة البايع، قبل البيع إذ لا يكون الانسان مالكا لألف من من الحنطة مثلا في ذمته، وإن كان يعتبر ماليته بعد ايراد البيع عليه فبايراد البيع عليه يصير مالا لا أنه مال يرد البيع عليه