في الدرجة الثالثة أعني في مقام عدم مطابقة الحكاية مع المحكى عنه بعد تحقق الخبر وصدق الخبر عليه كما لا يخفى، فالأولى تشبيه الهزل في باب الانشاء بالهزل في باب الأخبار وهو ما إذا لم يكن المقصود فيه الحكاية عن الواقع أصلا في مقابل الانشاء الذي انتفى فيه قصد ايجاد المعنى اللفظ والاستعمال ومنها تفريع عدم وقوع العقد بما قصد معنى مغاير مع مدلول اللفظ بأن قصد انشاء معنى آخر كقصد انشاء البيع في ايراد الهيئة على مادة الهبة لو بالعكس وفيه أن هذا لا يكون من متفرعات اعتبار القصد في العقد، ضرورة تحقق القصد المعتبر في العقود بالمرتبتين الأوليين، فلا مانع في مثله في تحقق العقد و صدق العقد على ما وقع، وإنما الموجب لانتفاء الصحة هو كون العقد بغير اللفظ الصريح مع اعتبار الصراحة فيه واشتراط أن لا يكون بالألفاظ الكنائية، ولا بالألفاظ المجازية حسبما تقدم تحرير القول فيه.
قول قده ثم إنه ربما يقال بعدم تحقق القصد في عقد الفضولي المكره (الخ) اعلم أنه سيجئ في باب الفضول كون صحة العقد الفضولي موافقا مع القاعدة ولذلك يتعدى عن مورد المنصوص منه. وهو باب البيع والنكاح إلى بقية الأبواب من غير أن يكون قياسا لا نقول به، وعلى هذا المبنى مشى صاحب المسالك (قده) أيضا خلافا لبعض آخر كصاحب الحدائق وجماعة، حيث يقتصرن في الحكم بالصحة على مورد النص (ولا يخفى) أنه مع انتفاء القصد في عقد المكره والفضولي يكون الحكم بالصحة على خلاف القاعدة الموجب معه الاقتصار على المورد المتقين منه وهو مناف لمبنى صاحب المسالك قده، والحل في ذلك هو ما تقدم من أن القصد يطلق على معان أربع، وما هو المعتبر في تحقق العقد هو القصد بالمعينين الأولين وما هو المنتفى في عقد المكره والفضولي هو القصد بالمعنى