والحاصل أن المال الذي أخذ في تعريف البيع في قولهم البيع مبادلة مال بمال أعم مما كان مالا قبل البيع كالعين الشخصي الخارجي، وما كان مالا بنفس البيع كالكلي في الذمة، ولا فرق فيما ذكرناه من وقوع الكلي في ذمة العاقد إذا لم يقصد الغير بين ما إذا كان العاقد أصيلا أو وكيلا، إذا لم يقصد البيع عن موكله كما لا يخفى.
الثالث أن يضيفه إلى الغير مع تعينه كما إذا إضافة إلى زيد مثلا وقال بعتك المن من الحنطة في ذمة زيد، ولا اشكال في حكم هذه الصورة، وأنه يقع عن الغير مطلقا إذا كان العاقد وكيلا عنه، ويتوقف على إجازته لو كان العاقد فضولا.
الرابع أن يضيفه إلى غيره بلا تعيين كأن يقول بعتك منا من الحنطة في ذمة الغير أو في ذمة آخر من غير قصد تعيين من أضيف إليه، وربما يتوهم صحته إذا تعقب بتعيين ذاك الغير كشفا على تقدير وقوع المعاملة في علم الله سبحانه لمن يعينه العاقد بعد العقد إذ هو تعالى عالم بمن يعينه العقاد بعد العقد فيكون تعيين العاقد كاشفا عمن وقع الكلي في ذمته في علم الله سبحانه أو نقلا على تقدير وقوع المعاملة عمن عينه العاقد حين التعيين، إذ هو ظرف الانطباق وليس قبل التعيين واقع معلوم عنده، مجهول عندنا حتى يكون هو المتعين هذا.
ولكنه توهم فاسد لأن التطبيق المتأخر غير موجب لتحقق ما هو الركن في المعاوضة أعني العوضان إذ قبل التعيين لا يكون الكلي المضاف إلى المبهم ملكا ولا مالا إذ لا اعتبار لمالية الكلي في ذمة المبهم، فلا يكون المن من الحنطة في ذمة الانسان الكلي ملكا ولا مالا عرفا فبنفس البيع لا يتحقق مالية العوضين، وقد تقدم اعتبار ماليتهما، إما قبل العقد، أو لا أقل في رتبة تحقق، فلا يتحقق العقد لما تقدم في الأمر الرابع من الأمور المتقدمة انتفاء العقد بالاخلال بما هو