ركن له.
والسر في ذلك: إن ما يعتبر ماليته في الذمة ليس هو مفهوم المن من الحطة، بل هو مصداقه الذهني، ومن العلوم عدم تشخص ذاك المفهوم في مصداقه إلا بإضافته إلى ذمة معينة إذ مجرد إضافته إلى الغير على نحو الابهام لا يوجب تشخصه كما لا يخفى، وأما ما ورد من صحة العتق فيما لو قال أحد عبيدي حر، والطلاق فيما لو قال إحدى زوجاتي طالق، أو فيمن أسلم على أكثر من أربع، فإنه تفارق عنه الزائد على الأربع، فيتعين بالقرعة، ونظائر ذلك: فإنما هو حكم ثابت على خلاف القاعدة يجب الاختصار على مورد ثبوته كما لا يخفى. فإن قلت ما ذكرته في وجه المنع عن اعتبار المالية في الكلي المعتبر في الذمة المبهمة يسلم فيما إذا كانت الذمة كليا على نحو التبادل بمعنى إحدى الذمم، وأما لو كانت كليا محصلا بمعنى القدر المشترك بين الذمم، فلا نسلم المنع عن اعتبار ماليته، ضرورة صحة اعتبار في ذمة الطبيعة المشتركة بين الأفراد قلت لا اعتبار لمالية الكلي المعتبر في الذمة، ولو على نحو الكلي المحصل أيضا، وتوضيحه أن مفهوم المن من الحنطة مثلا الذي هو أمر مجرد بسيط عقلاني على أبسط ما يمكن أن يكون، يلاحظ على نحوين (أحدهما) من حيث هو مفهوم (وثانيهما) من حيث هو مرات إلى ما هو المصادق من المن من الحطة فهو بالاعتبار الأول مفهوم من المفاهيم لا اعتبار لماليته أصلا، وإنما يعتبر ماليته من حيث كونه مرآة إلى المن الخارجي فما لم يتعين الذمة لا يمكن لحاظ المفهوم بما هو مرآة إلى الخارج فلا يمكن اعتبار ماليته (ح)، والحاصل أن العرف لا يعتبرون مالية الكلي المعتبر في طبيعة الذمة الجامعة بين الذمم قبل تعين الذمة بذمة خاصة، بحيث تكون هي المطلب بها، فلا يتحقق ما هو الركن في العقد في