مقومات البيع، وعليه فلا يصح البيع فيما لو قال المالك لغيره اشتر بمالي طعاما لنفسك أو بع مالي لنفسك ونحو ذلك إلا إذا قام الدليل القوي على صحته، إذ (اح) لا بد في تصوير الصحة من الالتزام بأحد أمرين: أما بتوكي المالك غيره في انتقال ماله إلى نفسه ثم البيع عن نفسه، وأما بانتقال العوض إلى المالك ثم انتقاله عنه إلى المأذون في البيع لنفسه، الأمر الثالث إذا تحقق أركان العقد كالعضوين في عقود المعاوضية يتحقق العقد لا محالة سواء انضم إليه شئ آخر أم لا كان الأمر المنضم إليه موافقا له أم منافيا غاية الأمر عند انضمام المنافي يلغي الأمر المنضم وإذا اختل أركان العقد ولو بالاخلال ببعضها فلا يتحقق العقد.
الأمر الرابع العوضان إما يكون كلاهما كليين أو يكونا كلاهما أصيلين أو يكونا معا وكيلين أو وليين أو يكونا فضوليين إذا تحقق هذه الأمور فنقول هاهنا صور:
الأولى ما إذا كان العوضان كلاهما جزئيين والذي ينبغي أن يقال فيها هو صحة العقد وعدم الحاجة إلى تعيين المالكين مطلقا سواء صدر عن المالكين أو عن الوكيلين أو عن الفضوليين كان قصدهما الوقوع عن المالكين أو عن غيرهما أو لم يقصد شيئا أصلا، وذلك لأن حقيقة المعاوضة التي هي عبارة عن تبديل طرف الإضافة بطرف إضافة أخرى أعني هذا المال الشخصي وذاك المال قد تم بنفس العقد الواقع بينهما، كما تحقق في الأمر الثاني ولازمه انتقال كل مال عن مالكه إلى الآخر فقصد البيع عن غير مالكه (ح) أو الشراء لغيره يكون لغوا يلغى عن البين، لأنه يرجع إلى قصد الخلاف بعد تمامية المعاملة كما تقدم في الأمر الثالث، ومما ذكرناه يظهر ما في كلام صاحب المقابيس (قده) من