ثالث، حيث إنه ليس تبديل طرفي الإضافة أعني حل المال الذي كان مرتبطا بالخيط الاعتباري المشدود على رقبة البايع المعبر عنه بالملكية وعقده على الخيط المشدود على رقبة المشتري بإزاء حل ما على خيط المشتري وعقده على خيط البايع، بل هذا هبة مجانية بإزاء هبة مجانية أخرى، إذا البايع يسلط المشتري على ماله بلا عوض أن بلا وضع شئ من مال المشتري طرفا لخيطه الموجب لزوال الخيط وانتفائه في عالم الاعتبار بانتفاء طرفه، والمشتري أيضا يسلط الثالث على ماله بلا عوض (كذلك) وكلتا الهبتين صدرتا عن البايع فبالنسبة إلى ماله يكون أصيلا وبالقياس إلى مال المشتري يكون فضوليا، ومعلوم أن هذا خارج عن حقيقة البيع كما لا يخفى.
وبعبارة أوضح لا اشكال في أن في عالم الثبوت يتصور نحوان من المعاملة (أحديهما) تبديل طرفي الإضافة مع بقاء الإضافة نفسها على حالها (والأخرى) احداث إضافة بين المال وشخص آخر الموجب لانعدام الإضافة إلى بينه وبين مالكه والمتفاهم العرفي والمرتكز الذهني هو كون البيع هو الأول والهبة هو الثاني (فح) اخراج المال عن شخص بإزاء ادخال عوضه في ملك شخص آخر خارج عن حقيقة البيع، ويكون داخلا في حقية الهبة ولا يمكن أن يقال بأن حقيقة البيع عبارة عن تبديل الإضافة بالإضافة الأخرى، وذلك لأن الإضافة عبارة عن نفس السلطنة على المال والمالك بها يكون مسلطا على المال وليس له سلطنة على تلك السلطنة لكي يبدلها من موضع إلى موضع آخر مع أنه على فرض تصويرها أيضا غير مجد في تصحيح البيع إلى المشتري بإزاء انتقال الثمن عنه إلى الآخر.
لأن الإضافة التي بين المشتري والمال لا بد من تنتقل إلى البايع بإزاء انتقال الإضافة التي كانت بينه وبين ماله إلى المشتري، وبالجملة فيترتب على ما ذكرناه لزوم دخول أحد العوضين في ملك من يخرج عنه العوض الآخر بحيث يكون هذا من