في معناه ولو لم يكن لداع أصلا (الرابع) الرضا بمضمون العقد وطيب النفس بما وقع الالتزام به - ثم المعتبر من القصد في العقد و من هذه المراتب الأربع هو المرتبتين الأولين، بمعنى كونهما من مقوماته إذا عرفت هذا، فاعلم أن العبارة الكتاب في المقام لا تخلو عن مساهلة، وذلك من جهات (منها) في جعل القصد من شرائط المتعاقدين مع أنك عرفت مما تقدم أنه من شروط تحقق العقد ومقوماته اللهم إلا أن يكون باعتبار كون المتعاقدين محلا له أعني كون قصدهما وخيلا في تحققه ويكون من مقوماته فيسند الشرط إلى المتعاقدين ويقال بأنه من شرائطهما (ومنها) جعله قده قصد اللفظ والمعنى على وزان واحد، حيث فرع على اعتبار القصد بأن لا يكون كالغالط على وزان واحد، حيث فروع على اعتبار القصد بأن لا يكون كالغالط والهازل مع أنك قد عرفت التفاوت بينهما من أن القصد في مقابل الغالط معتبر في قصد اللفظ، وفي مقابل الهازل في قصد - المعنى (ومنها) تنظير انتفاء قصدا لمعنى في الانشاء كالهازل بالكذب في باب الأخبار وهذا أيضا ليس بصحيح، حيث إن في الهل لم يقصد ايجاد المعنى والمدلول بايراد الهيئة على المادة الموجب لانتفاء العقد بعدم قصده، وهذا بخلاف الكذب، فإنه عبارة عن عدم مطابقة المدلول مع المحكى عنه في مقام الحكاية، وهو خار جعن القصد والاختيار وليس مناط الكذب بأن يقصد عدم المطابقة ولا بأن لا يكون في مقام الحكاية لما عرفت من أن الخبرية والانشائية من المداليل السياقية فإذا قصد اللفظ واستعمل في المعنى بقصد الحكاية عن الواقع يتحقق الكذب إذا لم يكن مطابقا مع الواقع بلاد خل في كذبيته على قصد اللفظ أصلا.
وبعبارة أوضح يقع في الدرجة الثانية أعني في مقام عدم قصد ايجاد المعنى بالاستعمال والموجب لانتفاء الانشاء والكذب يقع