ما ورد في قتل المجنون والصبي من حديث رفع القلم، وهو المروي في قرب الإسناد عن علي عليه السلام أنه كأن يقول المجنون والمعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ، عمدهما خطأ، يحمله العاقلة، وقد رفع القلم عنهما قال قده قوله ع وقدر رفع القلم عنهما، يحتمل أن يكون علة لتحمل العاقلة جنايتهما بتقريب أن جنايتهما ليست عمديا حتى يثبت؟ في حقهما القود، ولا شبه عمد حتى تكون الدية في مالهما بل خطأ محض، وذلك لأن قصدهما ملغى، محكوم بالعدم من جهة رفع القلم عنهما، ويحتمل أن يكون معلولا بمعنى أن إلغاء قصدهما وكون فعلهما القصدي خطأ وتحمل العاقلة عنهما صار علة لرفع القلم عنهما، ثم جعل قده المرفوع هو المؤاخذة كما كان استظهره أولا، وأتعب نفسه الشريفة في الاستدلال بالخبر مع فرض كون المرفوع هو المؤاخذة، بجعل المؤاخذة أعم من الأخروية والدنيوية، وجعل المؤاخذة الدنيوية أعم مما يتعلق بالنفس كالقصاص أو بالمال كغرامة الدية ومما يتعلق بالالتزامات كالالتزام بالبيع ونحوه أي صيرورته ملزما بعد البيع بترتيب الأثر، فيكون المرفوع هو المؤاخذة بقول مطلق ويترتب عليه عدم صحة العقد الصادر عنهما ولو مع إذن الولي ولا يخفى ما فيما أفاده قده من الضعف.
أما ما ذكره من احتمال كون قوله ع وقد رفع القلم عنهما معلولا للجملة المتقدمة، ففيه أن قوله ع وقد رفع القلم عنهما عام يعم مورد الجنايات وغيرها كما هو مبنى الاستدلال واستظهره هو قده أيضا. ولا يعقل أن يكون العام معلولا للخاص، وكيف يمكن أن يصبر تحمل العاقلة عنهما في مورد الجنايات علة لرفع القلم عنهما في جميع الموارد، وأما ما أفاده من كون المرفوع هو المؤاخذة فقد عرفت ما فيه من عدم الاحتياج إلى التقدير بعد كون القلم هو النائب عن الفاعل.