التساوي مع ما صولح به لعدم الربا ولو صالح معه بقيمتها يعتبر أن لا يكون متفاوتا حذرا من لزوم الربا وهذه الفتوى المسلم منهم شاهدة على بطلان جميع الأقوال المتقدمة إلا القول بكون العبرة على يوم الأداء. إذ لو كان المدار على يوم التلف أو أعلى القيم أو يوم الضمان لكان اللازم هو الحكم بعدم صحة المصالحة بأحد النقدين مع التفاوت للزوم الربا ولكن الانصاف عدم تأييد القول باعتبار يوم الأداء بهذه الفتوى، بل هذا التسالم في الفتوى وقع من المشهور القائلين باعتبار يوم التلف فلا بد من توجيهه بما يوافق مذهبهم.
وتوضيح ذلك أنه يرد على هذه الفتوى أولا بعدم تصوير الربا في المصالحة القيمة بأحد النقدين لأن القيمة التي تتعلق بالذمة لا تختص بأحد النقدين معينا بل المالية المتقدرة بأحد النقدين هي المتعلقة بالذمة ومصالحة تلك المالية بأحد النقدين معينا لا يكون ربا، وإنما الربا معاوضة الجنس بجنسه مع الزيادة وثانيا أنه على فرض تصوير الربا في مبادلة المالية المتقدرة بأحد النقدين كيف يتصور صحة تلك المصالحة مع فتاويهم بكون المدار في الضمان على قيمة يوم التلف مع أنه هذا على هذا التقدير مستلزم للربا وذلك لأن عدم الربا يتوقف على بقاء العين على عهدة الضامن الذي يقع معه المصالحة وهو موقوف على عدم قرار القيمة في عهدته بالتلف بل كان العين باقية على عهدته إلى زمان الصلح، وهذا يوافق مع القول بكون المدار على قيمة يوم الرد لا يوم التلف.
ولكن يجاب عن الأول بأن غرضهم من لزوم الربا إنما هو فيما إذا عين القيمة في الذمة بأحد النقدين معينا ثم أوقعا المصالحة عليها بجنسه وعن الثاني أن التسالم على صحة المصالحة بالعين لا يدل على اعتبار يوم الأداء في القيمة لاحتمال بقاء العين في العهدة إلى يوم الأداء، ومع ذلك كان ملزما بتأدية قيمة