إذا تعذر بتلف فرد أو غيره يرجى وجوده بتحقق فرد آخر كما لا يخفى وبالجملة التحقيق في تعذر المثل هو بقائه في الذمة إلا أن يرضى المالك بأخذ القيمة وقد عرفت سابقا عدم سقوط الذمة بمجرد الرضاء أيضا إلا أن يقبض القيمة في الخارج لأن مضان الخصوصية المثلية تنعى كضمان المسلم عليه لخصوصية حمراوية الحنطة لو أسلم حنطة حمراء ولو يقم دليل على اسقاط ما كان ضمانه تبعيا وأما السقوط بعد القبض فلمكان كون المقبوض الفاقد للخصوصية مصداقا لما في الذمة بالرضا فكان المالك رضى بكون الفاقد مصدقا وبعد انطباق ما في الذمة على الفاقد يسقط ما في الذمة فتسقط الخصوصية بطبع سقوط متبوعه،، هذا تمام الكلام في ما إذا أعوز الدراهم.
وعلى الثاني أعني حال عدم اعوازها: ففي وجوب دفعها. أو دفع قيمتها.
أقوال ثلاثة (أولها) وهو المشهور بين الأصحاب تعين دفعها (والثاني) تعين دفع القيمة (والثالث) التفصيل بين ما إذا كان الدراهم الجديدة مطابقا مع القديمة في الوزن والمالية، فيجب دفع الجديدة وبين ما لم تكن كك، فيجب دفع القيمة ولا يخفى أن هذا القول الأخير ليس قولا ثالثا في المسألة بل هو القول الثاني لكن لمكان عدم لزوم الربا اعتبر دفع القيمة في صورة اختلاف الوزن ومنشأ اختلاف الأقوال هو ورود الأخبار المختلفة الدالة بعضها على اعتبار دفع الدراهم القديمة وذلك كخبر يونس في الصحيح، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) أنه كان لي على رجل دراهم وأن السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم ولهم اليوم ضيعة فأي شئ لي عليه الأولى التي أسقطها أو الدراهم التي أجازها فكتب (ع) الدراهم الأولى، وكصحيح صفوان قال سأله معاوية بن سعيد عن رجل استقرض دراهم من رجل وسقطت تلك الدراهم أو تغيرت ولا يباع بها شئ لصاحب الدراهم الأولى أو الرائجة الذي تروج بين الناس قال: لصاحب الدراهم: الدراهم الأولى