القيمة عبارة عن المالية المتقدرة للشئ، وقد عرفت فيما مضى أن المالية هي الركن في الضمان، وإن المدار في الضمان على المالية الغير المتقدرة، وحيث إنه ذكر في الخبر بلزوم القيمة، وهي عبارة عن المالية المتقدرة فكأنه (ع) قال يلزمك في يوم المخالفة ماليته المتقدرة ولزوم المالية المتقدرة في يوم المخالفة بدلالة الالتزام يدل على كون التقدر في يوم المخالة، لا يقال يمكن أن يكون يوم المخالفة طرف استقرار العهدة بالمالية المتقدرة ولو كانت تقدرها فيما بعد يوم المخالة، لأنه يقال هذا يصير من قبيل الشرط المتأخر بل أسوء إذ لا معنى لقرار العهدة في هذا اليوم بالمالية التي تتقدر في زمان متأخر،، ووجه الأسوئية عدم تحمل لفظا القيمة للدلالة على هذا المعنى: فبتلك الدلالة الالتزامية يدل الخبر على كون المناط بالقيمة على يوم المخالفة.
ثم إن المصنف (قده) أورده على هذا الوجه بأنه بعبد بل لا يمكن إرادته،، وذلك لأن السائل إنما يسأل عما يلزمه بعد التلف بسبب المخالفة بعد العلم بكون زمان المخالفة زمان حدوث الضمان كما يدل عليه قوله (أرأيت لو عطب البغل أو نفق أليس يلزمني (الخ) الظاهر في كونه عالما بأصل الضمان بالمخالفة فلا بد من أن يحمل قوله ع (نعم) على معنى أنه نعم يلزمك بعد التلف بسبب المخالفة قيمة يوم المخالفة، ولا يخفى ما فيه لأن السائل وإن كان عالما بضمان البغل بسبب المخالفة، ولا يخفى ما فيه لأن السائل وإن كان عالما بضمان البغل بسبب المخالفة ولكنه إنما يسأل الإمام (ع) عن وجه ضمان الكري لتوهمه بأنه لا يجتمع ضمانه مع ضمان أصل البغل. كما أفتى به أبو حنيفة، وكان وجه فتواه استفادته من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان فمرجع (قوله أليس يلزمني لو عطب البغل (الخ) إلى السؤال عن اجتماع ضمان الكري مع ضمان أصل البغل، فأجابه ع بقوله (نعم) عن اجتماعهما يعني يلزمك من يوم المخالفة قيمة البغل فيكون ذكر (من يوم المخالفة) تفضلا واقعا في الجواب " وبالجملة