مع السكوت عن صفة الرواجية،، ومقتضى الخبر الدال على وجوب دفع ما ينفق هو ضمان الصفة الرواجية وهو نص في ذلك ومقتضى الجمع بينهما هو وجوب دفع الأولى بانضياف قيمة صفة الرواجية (فح) إن قلنا بعدم الربا في الغرامات كما هو قول في المسألة على خلاف التحقيق فهو: وإلا، فيجب دفع ما يغاير الأولى فإن كانت فضة فيدفع من الذهب حذرا من لزوم الربا ولازم ذلك هو الأخذ بالجامع بين القولين الأخيرين وهو ضمان صفة الرواجية (هذا)...
لكن المشهور ذهبوا إلى العمل بالخبرين الأولين فحكموا بوجوب دفع الأولى فكأنهم رأوا المعارضة بين الطائفتين فرجحوا الخبرين الأولين بالأكثرية والعمل والاعراض عن الأخير و (ح) يشكل الجزم بما استخرجناه مما يقتضيه الصناعة العلمية موافقا مع القاعدة وعلى هذا فالاحتياط بالصلح لا ينبغي تركه، هذا تمام الكلام في التعذر الطارئ على المثل " ولو كان المثل متعذرا من أول الأمر فعلى القول بانقلاب المثل بالقيمة بواسطة التعذر فإن كان في العقود ونحوها كالسلم ونحوه فينبغي أن يحكم بالبطلان من أول الأمر وإن كان في الضمانات القهرية كاليد والاتلاف فالحكم هو الرجوع إلى القيمة يوم الضمان،، وعلى القول بعدم الانقلاب على ما هو المختار ففي مثل الضمانات المسببة عن العقود يحكم أيضا بالبطلان، وفي مثل الضمانات القهرية يحكم بالرجوع إلى قيمة يوم الأداء، فعلى القول بكون المدار في القيمة مطلقا على قيمة يوم الأداء لا يظهر بين القول بالانقلاب وعدمه فرق إلا في باب القرض فإنه على القول بالانقلاب يجب دفع قيمة يوم القرض كما إذا استقرض القيمي حيث يشتغل ذمته بقيمته يوم القرض وعلى القوم بعدم الانقلاب يجب دفع قيمة يوم الأداء وأما في غير الفرض فيجب دفع قيمة يوم الأداء مطلقا سواء قلنا بالانقلاب أم لا بناء على كون المدار على قيمة يوم الأداء كما لا يخفى " وحاصل الكلام أن التعذر إما يكون