ولا يضره الاضمار بعد كون مضمرة صفوان إذ هو لا يسأل عن غير الإمام، وبعضا على اعتبار دفع الدراهم الجديدة، وذلك كخبر آخر ليونس أيضا عن الرجل (ع) وفيه بعد السؤال (من كون أي شئ عليه). الأولى التي أسقطها السلطان؟ أو الأخيرة الرائجة قال (ع) لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس كما أعطيته ما ينفق بين الناس (الحديث) وقبل التكلم فيما يقتضيه الصناعة العلمية في مقام الجمع بين هذه الأخبار ينبغي التكلم فيما يقتضيه القاعدة فنقول لا اشكال في أن صفة الرواجية في الدرهم والدينار إنما هي من أعظم الأوصاف التي يبذل بإزائها المال و (ح) فهل القاعدة تقتضي ضمانها كضمان العين أو أنها غير مضمونة،، فربما يقال بعدم الضمان فيها لأجل كونها من الأوصاف الخارجية حيث إن الرواجية مر حصل من اعتبار السلطان وليس أمرا قائمة بعين الدراهم كالسكة والبياض ونحوهما وأدلة الضمان إنما يثبت ضمان الشئ بما له من الأوصاف القائمة به لا ما كانت خارجة عنه،، ولكن التحقيق يقتضي عدم الفرق بين الأوصاف الداخلية والخارجية بعد كونهما منشأ لتفاوت المالية،، ولذا يجب دفع قيمة الماء المقبوض في المفازة لو أريد دفعه في ساحل الشط أو قيمة الجمد المأخوذ في الصيف لو أريد دفعه في الشتاء مع أن خصوصية المكانية والزمانية من الأوصاف الخارجية الغير القائمة بالجسم، نعم في خصوص اختلاف الرغبات أعني تفاوت القيمة السوقية لا يوجب ضمان أعلى القيم كما سيجئ،، ولكن هذا لا ربط له بالأوصاف الخارجية كما سيجئ بيانه (وبالجملة) فمقتضى ذلك هو ضمان الصفة الرواجية كساير الأوصاف الموجبة لتفاوت المالية من غير فرق بين الداخلية والخارجية،، هذا ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن الأخبار، وأما مقتضى الصناعة في مقام تعارض الأخبار المذكورة فالتحقيق الجمع بينها بالاطلاق والتقييد الخبرين الدالين على وجوب دفع الأولى يدلان عليه حيث إن مؤداهما وجوب دفع الأولى
(٣٥٤)