بل لا يستقيم على الاطلاق بل يمكن دعوى عدمه على الاطلاق وإن قيل به في الجملة،، وذلك لأنه المسلم منهم في باب السلم هو عدم انقلاب المسلم فيه إلى القيم بواسطة اعوازه في رأس الأجل بل يفتون ببقاء المثل في ذمة المسلم عليه إلا أن يرضى المسلم بالقيمة كما لا يخفى،، وتوهم أن الخصوصية المثلية ليست من مقومات المالية بل الركن في الضمان هو المالية وإنما خصوصية المثلية تابعه للمالية ومع انتفائها يعتبر الضمان بالمالية لعدم اعتبار ضمان ما لا أداء له حيث لا يصح التكليف بأدائه لعدم القدرة على أدائه مع اشتراط صحة كل تكليف بالقدرة (مدفوع) بأن العجز عن الأداء مستلزم لارتفاع التكليف به ولكن رفع الحكم التكليفي لا يلازم رفع الوضع أيضا لأمان التفكيك بينهما فلا منافاة بين بقاء الوضع واشتغال العهدة مع ارتفاع التكليف كما في المديون الغير المتمكن عن الأداء فإنه لا شبهة في عدم سقوط ذمته بواسطة العجز عن الأداء وإن لم يكن مكلفا به في حال العجز،، وقياس تعذر المثل بتعذر الخصوصية العينية حيث قد تقدم منا أنه لا اعتبار في ضمان العين عند انتفائها (باطل) لوجهين (الأول) إن العين أمر شخصي يتعلق العهدة) بأدائها ما دامت موجودة ومع انعدامها لا يمكن اعتبارها في الذمة لعدم صحة اعتبار العين الشخصي في الذمة وهذا بخلاف المثل حيث إنه أمر كلي يصح اعتباره في الذمة والتفاوت بالجزئية والكلية بين العين والمثل صار منشأ لعدم صحة اعتبار الضمان عند تعذرهما في الأول دون الأخير.
الثاني إن ما تقدم في العين هو إنما فيما كان انعدام العين عن صفحة الخارج بحيث لم يكن امكان أدائها مرجوا وما نقول بعدم انقلاب المثل بالقيمة إنما هو فيما إذا كان امكان الأداء مرجوا وهذا التفاوت أيضا ينشأ عن الجزئية والكلية حيث إن العين الشخصية إذا تلفت لا يرجى عودها بخلاف المثل المتعذر فإنه