ذمته بما ليته والدليل على كون الظرف لغوا هو ذكر الغاية أعني حتى تؤدي فإن جعل الأداء غاية للضمان يكشف عن كون المضان إنما هو فيما له أداء فلا ضمان لما لا أداء له، ولذلك قلنا سابقا بأن الركن في الضمان هو المالية وإنما الخصوصية والأوصاف تتعلق بها الضمان إذا أمكن أدائها،، ومع عدم الامكان يكون الضمان بالمالية: ونتيجة ذلك هو استقرار مالية التالف على عهدة الضامن بسبب التلف وإذا كانت الذمة مستقرة بضمان قيمة التالف عند التلف تصير العبرة بالقيمة على يوم التلف هذا غاية التقريب،، ولكن يرده أن الغاية المذكور لا تدل على كون الظرف لغوا حتى يحتاج إلى تقدير فعل كالدرك ونحوه بل يمكن جعل الظرف مستقرا بمعنى كون المأخوذ بنفسه هو ى العهدة ولما كان الركن في الضمان هو المالية تجعل هي المضمون بها بالتلف لكن المالية الغير المتقدرة في العهدة لزوم تبذل بإزائها المال،، ونتيجة كون التالف بماليته الغير المتقدرة في العهدة لزوم أداء قيمة يوم الأداء إذ اللازم عليه اعطاء مالية التالف في كل زمان يعطيها والحاصل أنه مع جعل المالية غير متقدرة يمكن جعل الظرف مستقرا من غير منافاة مع جعل الأداء غاية، ومن هنا ظهر أن المطابق مع الدليل هو القول بكون المدار على قيمة يوم الأداء لكن القول به شاذ لذهاب المشهور إلى القول الأول (فح) فرعاية الاحتياط عند مخالفة قيمتي يوم التلف والأداء، مما لا ينبغي تركه وهذان القولان هما العهدة في الأقوال الأربعة قولا ومدركا،، وأما القولان الآخران فضعيفان قولا ودليلا: ومدرك القول بأعلى القيم. هو جعل المالية المتقدرة متعلقا الضمان بجعل المالية كساير الأوصاف التي توجب التفاوت في القيمة داخلة تحت الضمان فكلما تحصل التفاوت في القيمة يدخل الأقل منها تحت الأكثر ويستقر الضمان على المقدار الأكثر،، ونتيجة ذلك هو الضمان بأعلى القيم،، ولكنه يمنع بأن عموم على اليد: لا يدل على أزيد من
(٣٥٨)