فالظاهر من هذه الفقرة هو الوجه الأخير وأنها تدل على كون المعيار على قيمة يوم الضمان من غير مناقشة هذا تمام الكلام في تقريب الاستدلال بالفقرة الأولى وأما تقريب الاستدلال بالفقرة الثانية،، فتوضيحه أنه (ع) جعل المدار على قيمة يوم الكري ومعلوم أن يوم الكري مع قطع النظر عن المخالفة لا ضمان فيه لأن المستأجر لا يضمن العين المستأجرة قبل المخالفة فلا بد من حمله على فرض اتحاد يوم الكري مع يوم المخالفة كما هو الظاهر فلا بد من حمله على فرض اتحاد يوم الكريم مع يوم المخالفة كما هو الظاهر لكون قنطرة الكوفة التي هي مكان المخالفة قريبة إلى الكوفة التي هي مكان الاكتراء بحيث لا يقع فصل بين وقت الكري وبين الوصول إلى القنطرة على ما هو الظاهر من كون يوم الاكتراء هو يوم الركوب على الدابة كما هو المتعارف في هذه الأعصار أيضا،، وإنما ذكر يوم الكري لا المخالفة لأن المخالفة وقعت من القنطرة وإقامة الشهود على قيمة البغل حين المخالفة لعله كانت عسريا لعدم من بطلع عليها وقت العبور بخلاف وقت الكري حيث إنه يقع غالبا بمجمع من الناس فلذلك ذكر يوم الكري وبعد جعل يوم الكري هو يوم المخالفة، يصير دليلا على كون المدار على يوم المخالفة كما لا يخفى،، وبما ذكرنا يظهر اندفاع ما ربما يورد على تلك الفقرة من أنها ظاهرة في ضمان العين المستأجرة في زمان الإجارة وهو خلاف الاجماع ولا بد من طرحها من هذه الجهة، ووجه الاندفاع هو اتحاد يوم الاكتراء مع يوم الغصب فتكون العبرة على وقت الغصب والمخالفة لا يوم الاكتراء بما هو يوم الكري.
بقي الكلام فيما يرد على فقه الخبر. وهو من جهات (الأولى) في قوله " ع " فإن أصاب البغل عقرا أو كسرا أو دبرا قال ع عليك قيمة ما بين الصحة والعيب يوم ترده عليه قلت فمن يعرف ذلك (الخ) فإنه ظاهر في كون المدار في الأرض