هو ذلك للاستصحاب.
وللمصنف (قده) تقريب آخر في الكتاب أفاده في مقام تقرير كون الأصل هو المثلية أشار إليه بقوله قد سره: ولكن يمكن أن يقال إن القاعدة المستفادة من اطلاقات الضمان في المغصوبات والأمانات هو الضمان بالمثل لأنه أقرب إلى التالف (الخ) ومحصله يتضح ببيان أمور (الأول) أن عموم دليل الضمان إنما يثبت الضمان بالمثل مطلقا في المثلي والقيمي فبعموم دليله، يجب رد كلما كان أقرب إلى التالف من حيث المالية والصفات (الثاني) أنه خرج عن هذا العموم بالاجماع صحة أداء القيمة في القيميات (الثالث) إذا تردد التالف بين كونه مثليا أو قيميا يكون من باب تردد المخصص واجماله من جهة الشبهة المفهومية لرجوع الشك في كون التالف مثليا أو قيميا إلى الشك في مفهوم المثلي والقيمي ومعلوم أنه مع اجمال المخصص مفهوما يقتصر في مقدار التخصيص على القدر المتيقن ويرجع في مورد الشك إلى العموم وذلك فيما إذا كان المخصص منفصلا فيكون لازم ذلك هو اعتبار أداء المثل في المشكوك، هذا محصل مرامه بزيادة ايضاح وإن كانت العبارة لا تفي به، ولا يخفى ما فيه لما عرفت من أن العبرة في المثلي إنما هو على كون أداء المثل هو أداء التالف بعينه بأن يكون كأنه هو هو وقد عرفت أنه يتوقف على أمور أربعة وأما اعتبار أداء الأقرب فالأقرب إلى التالف فليس عليه دليل وإنما عموم على اليد يدل على اعتبار المثل بالمعنى الذي ذكرناه لكون أدائه أداء التالف وأنه هو هو والعموم متكفل لاثبات وجوب داء ما على اليد وبعد إن كان هو هو يجب أدائه فعموم على اليد من الأول يدل على وجوب أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي لا أنه يدل على وجوب أداء المثل حتى في القيميات وإنما خرج القيميات بالتخصيص بدليل منفصل (و ح) إذا شك في التالف في مثليته وقيمته لا يكون عموم لكي يرجع إليه في اثبات