في الأثناء أو يكون من الابتداء على كلا التقديرين فإما أن لا يرجى زواله عادة أو يكون مرجوا لزوال فإن كان مرجوا لزوال عادة فقد تقدم أن فيه قولين.
قول بالانقلاب إلى القيمة. وقل بالعدم، وتقدم أن المختار منهما هو عدم الانقلاب من غير فرق في ذلك بين التعذر الطارئ في الأثناء أو ما كان من الابتداء وإن كان غير مرجو الزوال فلا يعتبر فيه ضمان المثل من غير فرق أيضا بين التعذر الطارئ والابتدائي،، وذلك لوجه مشترك في جميع الضمانات من القهرية الحاصلة بسبب اليد والاتلاف والاختيارية الحاصلة بالالتزام العقدي ووجه مختص بباب الضمان الاختيارية ووجه مختص بالقهرية أما المشترك بين الجميع فهو لغوية اعتبار ضمان ما لا سبيل إلى أدائه بحسب العادة بوجه من الوجوه أصلا: وأما المختص منه بباب العقود أما فيما كانت القدرة شرطا شرعيا في صحته فواضح: حيث إنه مع التعذر الغير المرجو زواله لا يمكن أدائه فيبطل العقد من جهة فقد شرطه وهو القدرة: وأما فيما لم تكن القدرة شرطا شرعيا بل كانت شرطا عقليا فلعدم تمشي الالتزام العقدي مع فرض العجز الدائمي عن الوفاء بما التزم به بل يكون التزامه هذا لقلقة اللسان وعلى تقدير أن يكون صورة التزام: الالتزام الصوري لا يكون مشمولا لدليل وجوب الوفاء لأن دليله إنما يدل على وجوب وفاء ما كان التزاما حقيقيا لا ما كان صورة الالتزام وأما وجه المختص بباب الضمانات القهرية فلأن قوله (ع) على اليد ما أخذت حتى تؤدي وإن كان بالنظر إلى كلمة الموصول فيما أخذت عاما يشمل ما يمكن أدائه وما لا يمكن فيه الأداء إلا أنه بواسطة كلمة حتى تؤدي الظاهرة فيما له أداء يصير مختصا بما يمكن فيه الأداء وإن منع عن الانصراف فلا أقل من الشك في شموله لما لا أداء له فلا يدل على ضمان ما لا يمكن أدائه وعلى ذلك ففي باب الضمانات القهرية لو طرء التعذر في فالأثناء ينقلب إلى القيمة ولو كان من الابتداء يتعلق الذمة بالقيمة من أول الأمر،