المثل هو بنفسه في العهدة إلى يبرء عنه بأدائه لو وجد أو أداء قيمته (وجهان) أقواهما الأخير. وذلك: لأن مقتضى عموم على اليد. هو ثبوت الضمان في المثلي بالمثل، وبعد ثبوته في العهدة فلا وجه لخروجه عنها بالتعذر فيكون حاله كحال الدين الذي يتعذر أدائه حيث إنه ينظر إلى الميسرة لا أنه يسقط عن الذمة بالتعذر فإن قلت المعيار في مثلية المثلي هو تمكن أداء المثل عرفا وإذا تعذر المثل. خرج التالف عن كونه مثليا. وقد تقدم في الأمر السابع بيان عدم الفرق بين فقدان أركان المثلية من الأول أو طريان العدم عليه في الأثناء فإذا خرج التالف عن المثلية في الأثناء ينتقل إلى القيمة.
قلت: المعتبر في المثلي هو أن لا يكون متعذرا تعذرا مطلقا. لا يرجى زواله والعود إلى اليسر سواء كان من الابتداء أو حدث في الأثناء فلا يخرج المثل عن المثلية. بالتعذر المرجو زواله من غير فرق أيضا بين ما كان من الابتداء أو حدث في الأثناء.
الرابع: لا اشكال في فراغ عهدة الضامن عن ضمان المقبوض لو رضى المالك بالقيمة واستوفاها من الضامن،، وأما مع عدم استيفائها: فهل نفس الرضا بها يكون ابراء للضامن عن خصوصية المثلية فيتعين عليه أداء القيمة ولو رجع المالك كما في الدين حيث لا رجوع للداين بعد الابراء أو أنه لا يتعين القيمة إلا بعد القبض (وجهان) أقواهما الثاني: وذلك لعدم تحقق ما يوجب براءة ذمة الضامن عن خصوصية المثلية ما لم يستوف المالك قيمة التالف وصرف الرضا بالقيمة لا يوجب تعينها ما لم يتحقق في الخارج، وقياس المقام بباب الدين مع الفاروق حيث إن الابراء عن الأمر المستقل في الذمة كالدين مما قام الدين عليه، وأما الابراء عن صفة الشئ مع بقاء الموصوف على العهدة على العهدة، فلم يقم عليه دليل، إنما المسلم صحة رضاه المالك في مقام الاستيفاء عن حقه بغير جنسه: وأما إذا لم يكن