ثم في اعتبار أعلى القيم أيضا احتمالات وهي أن يكون المدار على القيمة الأعلى للعين من يوم القبض إلى يوم التلف. وهذا مبين على أن يكون المتعين بعد تعذر المثل هو قيمة التالف لا قيمة المثل،، واحتمال أن يكون المدار على أعلى القيم من قيمة المثل من يوم انتقاله إلى الذمة إلى يوم الاعواز وهذا مبني على أن يكون المتعين بعد تعذر المثل هو قيمة المثل لا قيمة التالف واحتمال أن يكون المدا على أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم اعواز المثل وهذا مبني على أن تكون العين ما دام وجودها على العهدة بقيمتها وإذا اختلفت القيم تشتغل الذمة بأعلاها وبعد التلف تنتقل إلى المثل (كذلك) أي يصير المثل بما له من القيمة في العهدة ومع اختلاف قيمته يكون المدار على أعلاها ولازم ذلك لزوم أداء أعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الاعواز وهذا احتمالات الثلاث يجامع القول بالتبديل والأخير مها هو القدر المشترك بين العين والمثل إذا صار قيميا بعد اعواز المثل حيى ذكره المصنف (قده) في الكتاب من إحدى الاحتمالات بقوله (وإن قلنا إن المشترك بين المثل و العين صار قيميا جاء احتمال الاعتبار بالأعلى من يوم الضمان إلى يوم تعذر المثل) وحاصل الكلام في ذلك المقام أنه إن قلنا بتبدل المثل المتعذر بالقيمة بسبب التعذر،، فعلى القول بكون المناط في القيمة على يوم التلف لا بد من اعتبار قيمة المثل يوم التعذر لأنه زمان تلف المثل أعني صيرورته متعذرا وإن قلنا باعتبار قيمة يوم الضمان أعني يوم الحكم بالضمان على تقدير التلف فيكون المدار (ح) على قيمة يوم تلف العين لأنه اليوم الذي يحكم فيه بضمان المثل في الذمة على تقدير التلف بمعنى أنه لو تعذر يجب قيمته ولا مجال لاعتبار ضمان قيمة يوم الغصب لأن المفروض عدم ضمان المغصوب بالقيمة وإنما يكون الضمان بقيمة المثل،، وإن قلنا بأعلى القيم من يوم الضمان إلى يوم التلف
(٣٥٠)