ماليتها بما هي: والمراد بالثاني لحاظ تساوي المالية مع قيمة خاصة حين اعتبارها في عهدة الضامن، فعلى الأول يترتب أمران (أحدهما) هو كون المدار على القيمة بقيمة يوم الأداء لا يوم الغصب أو التلف، وذلك لأن الضامن تشتغل عهدته بمالية العين المضمونة من غير تقييدها بقيد أو تقدرها بقدر خاص ويجب عليه الخروج عما في عهدته فكل يوم يريد الأداء يجب الخروج عما في عهدته من المالية المرسلة فيتعين عليه أداء المطابقة مع يوم الأداء (وثانيهما) كون الشك في المثلي والقيمي من قبيل الأقل والأكثر إذ القدر المتقين (ح) هو تعلق العهدة بمالية العين المضمونة وإنما الشك في ضمان خصوصية العين والوصف أيضا زائدا عن ضمان ماليته فظهر أن مدرك الأقل والأكثر هو كون العبرة في الضمان بتعلق العهدة بمالية العين المضمونة غير متقدرة بقدر خاص،، وهل الشك واقع في ناحية الاشتغال أو ناحية الأداء ،، الظاهر المقطوع به هو الأول،، وذلك لعدم العلم من الأول بضمان الخصوصية العينية والوصفية زائدا عن ضمان المالية، بل لا وجه لارجاعه إلى ناحية الأداء أصلا كما سيأتي، ويترتب على الثاني أعني كون العبرة في الضمان بالمالية المتقدرة كون الشك من قبيل المتباينين وذلك لتباين المالية المتقدرة بعشرين دينار مثلا مع الخصوصية العينية والوصفية، فيكون كما إذا تردد في تعلق العهدة بالثوب أو الدينار، ولكن يحتمل على هذا أن يكون الظرف في قوله على اليد ما أخذت لغوا متعلقا بفعل مخصوص مثل الدرك والخسارة ونحوهما، فيصر المعنى (ح) أنه على اليد خسارة ما أخذت ودركه ويحتمل أن يكون الرف مستقرا فيصير المعنى أن نفس ما أخذت اليد يكون بنفسه على اليد، ولازم الأول: هو كون المدار على القيمة بيوم التلف إذ هو يوم تعلق العهدة بدرك الشئ وخسارته، ولازم الثاني هو كون المدار على
(٣٤٠)