المسكوكة على اشكال فيما إذا كان بحسب صنع المخلوق منشأه امكان اختلاف المالك فيها في الأعيان والأوصاف، بأن كانت العين ملكا لشخص والصفة ملكا لآخر. كما في الدرهم الذي يطبع الصانع في ملك الغير فإذا رده الضامن يصير المردود مشتركا بين مالك المادة ومالك الصفة،، وهذا لا يتصور في المخلوق بالخلقة الإلهية وسيأتي ما هو التحقيق فيه انشاء الله (الثاني) أن يكون تلك الصفات المتحدة نوعا أو صنفا مما لها قيمة فلو لم تكن كك لم يكن الضامن لها لما عرفت من عدم اعتبار الضمان فيما لا مالية له (الثالث) أن تكون لتلك الصفات بقاء بحسب الزمان على حسب بقاء العين وبعبارة أخرى من الصفات القارة بقرار العين، لا ما يتجدد عليها مع عدم قرارها فمثل الخضروات التي تتبدل صفاتها في كل زمان مع عدم بقائها لا تكون من المثليات والدليل على اعتبار هذا الأمر هو ما تقدم في الأمر الرابع من اشتراط امكان الرد في الضمان حيث إنه مع استحالة الرد لا معنى للالزام به، والصفات الغير القارة غير قابلة لتعلق التكليف بردها لعدم قرارها فليست بخصوصياتها مضمونة وإنما تضمن بقيمتها وتخرج عن كونها مثليا (الرابع) أن تكون الأفراد المتساوية مع الفرد التالف في الصفات شايعا، يمكن ردها إلى المالك بحسب العادة لا ما إذا كانت نادرة بعز وجودها، فلو كان كذلك خرج عن المثلي وذلك لما عرفت من عدم اعتبار الضمان فيما لا يمكن رده بحسب العادة وإن كان يعاقب على التفريط لو قصر " وبعد اجتماع الأمور الأربعة في شئ يكون مثليا، وبانتفائها أو انتفاء شئ سواء طابق مع ما قيل في تحديدهما أم لا، إذا ليس العبرة بما قيل بعد اتضاح المعنى. (الأمر السادس) إذا علم بكون الشئ مثليا أو قيميا فهو، وإن شك فيه،، فهل الأصل يقتضي أن يعامل معه معا ملة
(٣٣٨)