كان بالغير المتقدرة منها (وبالجملة) فعلى تقدير كون الظرف مستقرا يكون مقتضى الأصل عند الشك في المثلية والقيمية هو المثلية،، والمراد بالأصل المدعى هو الاستصحاب المذكور، وهذا بخلاف ما إذا كان الظرف لغوا فإنه لا مجال معه للرجوع إلى الاستصحاب لعدم العلم بتعلق الخصوصيات الوصفية على العهدة من أول الأمر لأنه إذا كان قيميا يكون قيمته متعلقة بالعهدة غاية الأمر مع الترديد بين كونها متقدرة أو غير متقدرة فلا يعلم بتعلق الخصوصيات الوصفية على العهدة حتى يستصحب بقائها عند الشك فيه: فإن كان الضمان في القيميات بالمالية الغير المتقدرة يكون الشك من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر في مقام الاشتغال لكون الشك (ح) في تعلق المثال بالعهدة زائدا عن مالية التالف التي يقطع بتعلقها بها والمرجع فيه هو البراءة، وإن كان الضمان بالمالية المتقدرة يكون الشك من قبيل المتبانيين لكون الشك في تعلق المثل أو المالية المتقدرة بالأثمان بالعهدة،، نظير الدوران بين تعلق الفرس أو الثوب مثلا بها (و ح) فالمتعين هو الحكم بتخيير الضامن واسقاط بقية الاحتمالات،، ولزوم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي بأداء كل واحد من المثل والقيمة،، وأما سقوط تخيير المالك فلما عرفت من عدم المنشأ لتخييره: لعدم اعتبار كون ما يستحقه من الضامن هو القدر المشترك بين المثل والقيمة، بل الثابت على الضامن هو إحدى الخصوصتين وحيث لا يمكن فيه الاحتياط فلا جرم ينتهي إلى جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية والامتثال الاحتمالي المقتضي لتخييره في مقام الأداء فلا موجب لتخيير المالك أصلا،، وأما سقوط الحكم بالتنصيف، فلأن مورد الحكم به في الماليات: إنما هو فميا إذا كان المورد على تقدير تعلق التكليف به
(٣٤٤)