كان الحكم التكليفي المتعلق به تخييريا، ففي مثله إذا كان من الماليات يحكم بالتنصيف. وليس الحكم في المقام كما ترى هو التخيير بل المتعين الواقعي هو أحد الأمرين من المثل أو القيمة، وأما سقوط القرعة فلأنها في مورد المشتبه وبعد تبين الحكم في المقام بجواز الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي لا تبقى شبهة حتى يعمل بالقرعة،، ومنه يظهر سقوط احتمال الصلح القهري أيضا.
هذا ما يقتضيه التحقيق بناء على تقدير كون الظرف مستقرا أو لغوا: وعلى تقدير كونا لغوا كان الضمان في الماليات بالمالية المتقدرة. أو بغير المتقدرة وأما التحقيق في باب الظرف فالحق أنه مستقر لا لغوا، وذلك لظهور قوله (ع) على اليد ما أخذت في كون نفس ما أخذت على اليد لا خسارته ودركه و أنه حين المقبوضية قبل التلف يكون على اليد فعلا لا أنه قبل التلف يكون خسارته على اليد. لو تلف، والحاصل أن دعوى ظهور الظرف في الاستقرار من وجهين (أحدهما) من جهة ظهور القضية في كون نفس ما أخذت على اليد (وثانيهما) من جهة ظهورهما في كون ما على اليد مضمونا فعلا قبل التف، ومع جعل الظرف لغوا، لا بد من ارتكاب خلاف الظاهر من كلتا الجهتين.
وأما الضمان في القيميات، فالحق كون العبرة فيها على المالية الغير المتقدرة، وذلك لعدم الدليل على اعتبار تقدرهما بالأثمان: ضرورة أن الدليل على رد القيمة في القيميات أيضا هو عموم على اليد كما في رد المثلي في المثليات وليس في عمومه دلالة على الأزيد من رد المالية: وأما إن الواجب هو رد المالية المتقدرة بالأثمان فلا دلالة فيه عليه أصلا: ولازم ذلك هو كون المدار على القيمة بقيمة يوم الأداء: كما أنه يكون الأصل عند الشك في المثلية والقيمية هو المثلية المقبوض مثليا أو قيميا. لظهور الظرف في كونها مستقرا ولازم كونها مستقرا