أخرى ولو كانت الإضافة عبارة عن حق الاختصاص، وعليه فيصح التمسك بتلك الآية أيضا، وعلى هذا التقرير يصح التمسك بخبر تحف العقول أيضا من غير شبهة.
(أقول) هكذا أفيد، ولا يخفى ما فيه لأنه بعد ذلك كله يقع السؤال في أن ادخال ما شك في ماليته في حكم العمومات من باب التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، وذلك بعد فرض تخصيصها بما يكون مالا بدليل آخر (فالعمدة) هو تشخيص أن الدليل المخرج لغير المال عن تلك العمومات هل يوجب تخصيصها بخصوص ذاك العنوان أو لا؟ فإن كان لسان المخصص اخراج ما ليس بمال فعند الشك في المالية لا محيص عن المنع من التمسك بها (لكن الانصاف) عدم وجود مخصص لتلك العمومات الموجبة لاخراج غير المال عنها وإنما المخصص هو آية أكل المال بالباطل ولا يخفى عدم صدق الأكل بالباطل بعد فرض تحقق مقدار من المنافع الموجب لتعلق حق الاختصاص وليس أكل المال بإزائه من باب أكل المال بالباطل، فعند الشك في صحته (ح) لا منع عن التمسك بالعموم (فالأقوى) ما عليه الأستاذ دام بقاؤه وفاقا للشيخ (قده) من صحة التمسك بالعمومات عند الشك في المالية العرفية بعد فرض تحقق ما به يتحقق حق الاختصاص سيما إذا كانت المعاملة الواقعة عليه غير البيع من سائر المعاملات كالصلح الذي لا دليل على اعتبار المالية فيه أصلا.
ثم إن من جملة ما يشك في ماليته ما يكون الشك ناشيا من قبوله للتذكية كالمسوخ والسباع فإن بعضها له منفعة عرفية توجب له المالية عند العرف مثل ما ينتفع بعظمه أو جلده بل يبذل الثمن الغالي بإزائهما، وحيث أن الأقوى عندنا عموم قبول التذكية في ما عدا الحشرات سواء كان مما يؤكل لحمه أم لا كان المسوخ والسباع مما لهما مالية يجوز المعاوضة عليهما فيما اعتبر