لهما العرف مالية لترتب المنافع عليهما بعد التذكية، (وأما الحشرات) فصحة بيعها دائرة مدار ماليتها أو احراز منفعة لها بحيث لا يكون أكل المال بإزائها أكلا للمال بالباطل (هذا تمام الكلام في القسم الأول) ومنه يظهر حكم (القسم الثاني) أيضا وهو الشك في كون المنفعة المحرمة من الشئ مقومة لماليته عرفا فإن الحكم فيه كالقسم الأول من حيث الأصل الأولى والثانوي منعا وجوازا.
القسم الثالث ما كان الشك في تحريم المنفعة التي هي مقومة لماليته، والفرق بينه وبين القسم الثاني إن الشك في القسم الثاني في كون المنفعة المحرمة مقومة للمالية بعد العلم بحرمتها، والشك في هذا القسم إنما هو في تحريم ما يقوم المالية بعد العلم بكونها مقومة لها (والمرجع) في هذا الشك هو أصالة الحل وبها ينقح الموضوع ويثبت جواز الانتفاع بتلك المنفعة فيرتفع المنع الموجب لسلب ماليته.
(فإن قلت) جواز البيع مترتب على حلية الانتفاع بتلك المنفعة واقعا، وبأصالة الحل لا يثبت إلا الحلية الظاهرية، فلا ينقح بها موضوع جواز البيع، كما أن جواز الصلاة في ما يشك في مأكوليته لا يثبت باجراء أصالة الحل في لحم الحيوان، فإن المنع عن الصلاة في غير المأكول مترتب على ما هو كذلك واقعا ولا يثبت بأصالة الأكل إلا الحلية الظاهرية.
قلت الفرق بين المقام وبين المقيس عليه ظاهر فإن المالية العرفية في المقام محرزة ولا مانع منه إلا المنع الفعلي الشرعي لا الحرمة الواقعية فمجرد الترخيص الفعلي كاف في ذلك كما أن المنع الفعلي ولو كان ظاهريا مانع عن ثبوت المالية وهذا بخلاف الصلاة في أجزاء المشكوك فيه حيث إن الموضوع هناك (كما قررناه) هو الحرمة الواقعية لا المنع الفعلي كما