لا بذلك العنوان خلافا للشيخ (قده) حيث فصل بين القسمين بالحكم بالبطلان فيما وقع عليه البيع بعنوان كونه مسكوكا بسكة المعاملة، والصحة فيما وقع على شخصه من دون عنوان (وهو ممنوع) لأن مورد البطلان من جهة تخلف العنوان هو ما إذا كان التخلف بتخلف جنس إلى جنس آخر لا بتخلف الوصف مع اتحاد الجنس، فالأول كما فيما إذا باع الموجود المعين على أنه حمار فبان أنه فرس، والثاني كما إذا باع العبد المعين بعنوان أنه كاتب فظهر أنه أمي، وكما إذا باع الدرهم المعين بعنوان أنه مسكوك بسكة المعاملة فبان أنه مسكوك بالسكة الخارجة فإنه (ح) يصح البيع ويثبت الخيار كما سيأتي تفصيله بعون الله تعالى (وبالجملة) فحكم هذا القسم هو الصحة من غير اشكال. (القسم الثاني) ما إذا كان الغش في طرف المادة بكونها من غير جنس الدرهم كما إذا كانت رصاصا مع كون السكة هي سكة المعاملة، وحكمه هو فساد البيع فيما إذا وقع على المعين الخارجي بعنوان أنه فضة، وذلك لعدم وقوعه على الفضة بعد تبين كونه غيرها فهو كما لو باع الموجود على أنه حمار فبان أنه فرس وهذا واضح.
(القسم الثالث) هو بعينه القسم الثاني، لكن مع كون المادة مختلطة من جنس الفضة والرصاص مثلا وحكمه أنه وإن كان يمكن أن يقال بالتبعض بمعنى صحة البيع فيما يخصه من جنس الفضة والبطلان بقدر ما يخصه من جنس الرصاص (لكن) لمكان عدم انفصال أحدهما عن الآخر واختلاطهما لا يصح البيع في الجميع، هذا بالنسبة إلى حكم المعاوضة.
وأما بالنسبة إلى حكم كسره، فنقول: هل يجب كسره أو يجوز ابقاؤه وصرفه في مثل التزيين والدفع إلى الظالم والعشار أو إلى الحربي احتيالا للاستنقاذ منه؟ وجهان، أقواهما الأول، وذلك لما دل على وجوب كسره على