مجرد التلفظ بالعقد بقصد التوصل إلى الحرام، وأخرى بقصد التوصل إليه بالتمليك المنشأ بالعقد، وثالثة بقصد التوصل بالأمرين أعني العقد والمنشأ به فاللازم في الأول هو صدق الإعانة على مجرد العقد دون المنشأ به ولازم الأخيرين هو سراية صدق الإعانة إلى المنشأ أيضا لأن المفروض أنه قصد التوصل به إلى الحرام وأنه من مقدمات وقوعه فمقتضى حرمته هو عدم امضاء الشارع له فيدخل في القسم السابق هذا مضافا إلى أن احتياج صدق الإعانة على البيع إلى قصد التوصل به إلى المعصية إنما هو فيما كان البيع من المقدمات البعيدة بمعنى ما يفصل بينه وبين الحرام (زائدا على إرادة المشتري للمعصية) مقدمات أخر، وأما إذا فرض كونه العلة الأخيرة للحرام بمعنى ما لا يفصل بينه وبين الحرام سوى إرادة المشتري له فصدق الإعانة عليه غير محتاج إلى قصد التوصل به كما تقدم بيانه في ضابط الإعانة والله الموفق.
(الجهة الثانية) أنه إذا شك في صحة البيع وفساده فإما أن يكون من جهة الشك في ماليته العرفية أو يكون من جهة الشك في سلب ماليته العرفية شرعا أما من جهة الشك في تحريم ما يتقوم به ماليته عرفا وأما من جهة الشك في كون المحرم مما توجب سلب المالية عنه بتحريمه (وتحقيق الكلام) يقتضي بسطا في هذه الأقسام (فنقول) هيهنا أقسام (الأول) ما إذا كان الشك في كون المنفعة التي بها قوام مالية الشئ معتدا بها حتى يكون بها مالا عرفا كما إذا الشك في منفعة الخنفساء بحيث لم يعلم حكمها عند العرف فلا اشكال في أن الأصل الأولى الذي عليه المعول في باب المعاملات هو الفساد (وإنما الكلام) في الأصل الوارد عليه المقتضى للصحة (فقد يقال) كما أفاده في المكاسب بأن مقتضى عمومات أدلة التجارة مثل قوله تعالى أوفوا بالعقود، وأحل الله لبيع، و تجارة عن تراض، ونحوها هو الصحة، وكذا ما في خبر تحف العقول من