وهذا خارج عن محل البحث لأن كلامنا فيما يقصد به التخمير مع ترتب عمل الخمر عليه فليس هذا من التجري المصطلح (وأما ثانيا) فلأنه لو سلمنا كونه تجريا بمعنى كونه بصدد العصيان، وفاعلا لما يوجب الطغيان، وأن فيه جرأة على مخالفة السبحان فالفعل المتجرى به لا يكون حراما شرعيا على ما أوضحناه في الأصول من أن غاية ما يسلم هو القبح الفاعلي وهو غير مستتبع للخطاب المولوي (فح) لا يكون الشراء ولو بعنوان التجري حراما حتى يكون البيع إعانة على الإثم (وأما ثالثا) فلأنه لو فرض حرمة الفعل المتجرى به أيضا فليس فعل البايع إعانة للمشتري على التجري، وذلك لأن شراء ه ليس بنفسه عبارة عن التجري بل الشراء محصل له ويترتب عليه كترتب اللازم على الملزوم، لكن المشتري لم يقصد في شرائه التجري لكي يكون بيع البائع إعانة له فيه بل إنما قصد في شرائه التوصل إلى التخمير ويكون في قصده ذاك متجريا بمعنى أن قصده ذاك مصداق للتجري (كيف؟) ولو كان قصده في شرائه أن يتوصل به إلى التجري لكان قصده ذاك أيضا تجريا فكان في قصده ذاك محتاجا إلى أن يقصد ذاك التجري فيلزم التسلسل في التجري، فليس المشتري قاصدا للتجري، و (ح) لا يكون البايع في فعله معينا له في تجريه.
وقد يستدل لحرمة بيع العنب ممن يعلم أنه يعمله خمرا بأدلة وجوب النهي عن المنكر بتقريب أن المستفاد من أدلة وجوبه هو مبغوضية المنكر ومحبوبية خلو صفحة الوجود عنه، وهذا المعنى كما يتحصل بالرفع كذلك يحصل بالدفع فيكون الدفع كالرفع واجبا (ولا يخفى) أنه استدلال حسن، إلا أنه يتم فيما إذا توقف الدفع على ترك بيعه بحيث لم يوجد بايع غيره، إذ مع وجود غيره لا يجب تركه، وليس ترك البيع (ح) كالواجب الكفائي حيث