يستفاد من الأخبار في ذلك الباب (ومنه يظهر) أن الحل الثابت بحكم الأصل ولو كان حكما ظاهريا لكن جواز البيع المترتب عليه حكم واقعي (وتوضيحه) إن انسلاب المالية العرفية واقعا إنما هو بالتحريم المنجز، وبأصالة الحل يرتفع تنجز التحريم الواقعي على تقدير ثبوته واقعا، وجواز البيع واقعا مترتب على انسلاب المالية انسلابا واقعيا، والمفروض انحفاظ المالية باجراء أصالة الحل انحفاظا واقعيا، فيثبت جواز البيع واقعا (وتظهر الثمرة) في صورة انكشاف الخلاف، فعلى تقدير كون جوازه حكما ظاهريا يحكم بعدم وقوع البيع من أول الأمر ويجب على البايع رد الثمن إلى المشتري وعلى تقدير كونه حكما واقعيا يصح البيع إلى زمان الانكشاف لكن لا يجوز ترتيب آثار المال عليه من حين الانكشاف فلا يصح بيعه (وربما يستغرب) ذلك لغرابة كون الشئ مالا واقعا قبل الانكشاف وانسلاب المالية عنه واقعا بعده، و لكن مقتضى القاعدة هو ما ذكرناه.
هذا تمام الكلام في المقام الأول أعني ما يحرم التكسب به مما هو من قبيل مبادلة الأعيان.