أنه يعتبر غلبة الوجود في باب السلم أيضا " ومنه يظهر أن المدار في المثلي هو أن يكون رد المثل مما يعد رد الشئ التالف عرفا بحيث كان اتحاد الأوصاف بمرتبة كانت الخصوصية العينية ملغاة في نظر المالك بحسب العرف بحيث صدق على أخذ المثل أخذ المال التالف نفسه، فلا عبرة باعتبار الأقرب فالأقرب إلى التالف، فإن صدق على رد المثل بأنه رد التالف نفسه (فهو) وإلا فلا يجب رد الأقرب إليه وإن كان في غاية من القرب لكن مع عدم صدق رد التالف على رده، ومنه يظهر أيضا أنه لا يحتاج في اثبات وجوب أداء المثل في المثلي والقيمة في القيمي إلى دليل آخر عدا قاعدة (على اليد) وإن نفس الحديث الشريف متكفل له لاشتماله على وجوب الخروج عن عهدة الشئ برده وإذا كان الشئ مثليا وكان رد مثله ردا له عرفا فيجب رد مثله بحكم على اليد: بل لا دليل عليه سوى هذا الخبر أيضا، فإنه وإن كان الحكم في الجملة اجماعيا إلا أنه يعلم قطعا بأن نظر المجمعين ليس إلا إلى هذه القاعدة كما لا يخفى (الخامس) ذكر في تحديد المثلي والقيمي أمور لا يسلم شيئا منها عن الخدشة والمناقشة، كما أن أكثرها مذكور في الكتاب ولما لم يكن لفظ المثلي والقيمي مذكورا في نص وكان مناط الحكم في وجوب رد المثل في المثلي والقيمة في القيمي على ما يستفاد من قاعدة (على اليد) فلا جرم يكون الأولى الاضراب عما قيل في تحديد والنظر إلى ما يستفاد من القاعدة في تشخيص المثلي والقيمي وتعيين أن مقتضى على اليد هو وجوب رد المثلي في أي موضع ورد القيمة في أن موضع،، فنقول يعتبر في المثلي اجتماع أمور (الأول) أن يكون أفراد نوع واحد أو صنف واحد متحدة الصفات بحسب الخلقة الإلهية كالحبات من الحنطة ونحو ها من الحبوبات وكذا إذا كانت كذلك بسبب صنع المخلوقين كالمطبوعات والمصنوع في المكاين (وكارخانه جات) ومنه الدراهم والدنانير
(٣٣٧)