الانصراف، ولا يخفى ما فيه لأن انصراف الأخذ إلى الاستقلالي بدوي لا يضر بالتمسك بالاطلاق ومنشأ بدوية الانصراف هو تواطئ أفراد الأخذ في صدق المفهوم عليه، وإذا كانت الأفراد كك فيكون انصراف اللفظ إلى بعض منها بدويا لأجل أنس الذهن إليه كانصراف الماء إلى ماء الفرات لمن كان جنب الفرات وإلى ماء دجلة لمن كان عند دجلة وهكذا، وفيما نحن فيه كذلك حيث إن انصراف الأخذ إلى أخذ العين إنما هو لأجل أنس الذهن بهذا الفرد من غير تفاوت بينه وبين أخذ المنفعة بالاستيلاء عليها كما لا يخفى ووجه اختياره الضمان أخيرا هو الاجماع عليه المنقول من التذكرة، وربما يورد عليه بأن التمسك بالاجماع المنقول مناف مع ما أسسه هو في الأصول من عدم حجيته ولكنه مندفع بأن الممنوع منه هو ما إذا كان اجماع على أمر تعبدي بحيث يراد اندراجه تحت الخبر الواحد الحاكي عن قول المعصوم وتسليمه في المقام ليس لهذه الجهة بل إنما هو لأجل استكشاف القاعدة الفقهية المتسالم عليها لدى الفقهاء ولا يخفى صحة استكشافها من الاجماع المنقول بل مما هو أدون منها فهذا الايراد ليس بشئ، وتحصل مما ذكرناه أن الحق هو الضمان مطلقا كما عليه المشهور المنصور وذلك لعموم على اليد الشامل للعين والمنفعة مطلقا المستوفاة منها وغير المستوفاة منها.
ثم إنه قد تقدم الاشكال في الجمع بين الحكم بكون قبض المنفعة بقبض العين وبين الحكم بكون تلف المنفعة أو ذهاب العين الموجب لفوت المنفعة في الأثناء على المالك فلو تلفت العين في الأثناء أو صارت بحيث لا يمكن استيفاء المنفعة منها رجع المستأجر على المالك بالأجرة بقدر ما بقي من المدة وذلك جريا على قاعدة كل مبيع تلف قبل القبض فهو من مال بايعه