هو كونه في الأقل والأكثر في ناحية الأداء،، وقد عرفت عدم كون الشك في الأقل والأكثر رأسا لكي يكون في ناحية الاشتغال أو الفراغ (فح) يجب الفحص عن حكم المتباينين وأنه هل هو الاحتياط كما في الدوران بينهما في باب التكاليف وموارد العلم الاجمالي أو أنه يرجع في المقام إلى تخيير الضامن أو إلى تخيير المالك، أو تعيين ما على الضامن بالقرعة أو يحكم بالتنصيف أو الصلح القهري،، لكن لا مجال في الماليات للقول بالاحتياط لمعارضة الاحتياط فيها من طرف الدافع من الاحتياط من طرف القابض لأنه،، كما يعلم الدافع اجمالا بثبوت إحدى المتباينين عليه من الثوب والكتاب مثلا: يعلم القابض أيضا بعدم استحقاقه إلا لأحدهما فلا يجوز له أخذهما معا لمكان العلم الاجمالي فباب الاحتياط والموافقة القطعية مسدود في مورد الماليات،، ويجب الموافقة الاحتمالية (و ح) فهل الأصل هو التخيير أو أحد الآخرين من التنصيف والتصالح القهري ثم على التخيير أيضا فهل هو ثابت للضامن أو للمالك،، يمكن أن يقال بالتخيير للضامن وذلك لعدم امكان الاحتياط التام والموافقة القطعية فينتهي إلى جواز الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية والامتثال الاحتمالي المقتضي لتخيير الضامن في اخراج المثل أو القيمة في مقام الأداء وأما تخيير المالك فلم يعلم له وجه إذ لا وجه لتعلق حقه بالقدر المشترك بين الخصوصيتين حتى يثبت له التخيير في تعينه في ضمن أحد يهما،، ومما ذكرناه يظهر ضعف ما في الكتاب من فرض تخيير الضامن أولا متمسكا بأصالة البراءة عما زاد على ما يختاره، ثم تخيير المالك لو فرض الاجماع على عدم تخيير الضامن مستدلا لتخيير المالك بأصالة عدم براءة ذمة الضامن بدفع ما لا يرضى به المالك مضافا إلى عموم على اليد حيث إن مقتضاه عدم ارتفاع الضمان بغير أداء العين خرج ما إذا رضى المالك بشئ آخر، ثم قال: والأقوى تخيير المالك من أول الأمر لأصالة الاشتغال
(٣٤٢)