إلا أن تنقيح البحث عن ذلك يتوقف على بيان أمور (الأول) العبرة في الضمان المأخوذ باليد الثابت ضمانه بقاعدة على اليد إنما هو بالمثل أو القيمة لا بالمسمى ولا بأقل الأمرين من الواقع أو المسمى وذلك لأن ضمان المسمى متوقف على العقد الصحيح المؤثر في تعيين المسمى على من تعهد به ومع فساده وعدم تأثيره فلا يوجب للضمان به وليس منشأ الضمان مع عدم نفوذ العقد إلا قاعدة على اليد وهي لا تدل على المسمى ولا على أقل الأمرين منه ومن المثل أو القيمة الواقعية وهذا ظاهر (الثاني) يعتبر في ضمان الشئ أن يكون مما يتمول عرفا فلا ضمان بالنسبة إلى ما لا مالية له كالخنافس ونحوها وكالحبة من الحنطة بمعنى أنه لا يدخل منه شئ في العهدة وضعا وإن كان يجب على من بيده الرد إلى مالكه ما دام موجودا إلا إنه حكم تكليفي لا يرتبط بالوضع (الثالث) أن الركن في باب الضمان ومومه هو المالية وأما بقية الخصوصيات من أوصاف المقبوض أو خصوصية العينية فليست مقوما للضمان بحيث ينتفي الضمان باستحالة ردها بل يجب أداء الخصوصيات مهما أمكن ومع عدم امكانه يجب أداء المالية (الرابع) أن ضمان الشئ بما حكم وضعي إنما يصح فيما إذا مكن أدائه بحيث يصير بعد اعتبار القرار في الذمة مكلفا بالرد وأما مع استحالة الرد كما إذا تلفت العين حيث يتعذر رد الخصوصية العينية فلا معنى لضمان الخصوصية (ح) وأما أنه يعاقب في يوم القيامة فهو معنى آخر لا ربط له بباب الضمان الذي هو حكم وضعي كما أنه معاقب على مخالفة التكاليف مع أنه ليس من باب الضمان في شئ، ويترتب على ذلك أن المضمون باليد في صورة التلف إذا كان له أفراد شايعة من نوعه وصنفه بحيث يكون رد إحدى الأفراد والمصاديق رد التالف يجب رده وهذا هو المعبر عنه بالمثلي ويشترط فيه أن لا يكون عزيز الوجود بل كان ما يمكن رده عرفا كما
(٣٣٦)