فإنه يدل على الضمان الذي حكم وضعي بالمطابقة وعلى وجوب الرد بالالتزام لأن جعل الأداء غاية للضمان بحيث يكون الأداء رافعا له يدل عليه مطلوبية الأداء شرعا ومطلوبيته عبارة في المقام - عن وجوبه بل يمكن استظهار نفس الوجوب من الأداء لا استكشاف مطلوبيته المطلقة.
فإن قلت هذا إنما يتم فيما إذا كان في المقبوض ضمان كما في موارد أصل القاعدة وأما مع عدم الضمان كما في موارد عكس قاعدة ما يضمن فلا ضمان حتى يستكشف من الحكم بالضمان فيه وجوب الرد.
قلت: هذا الاشكال يرد على فرض كون خروج التسليط المجاني عن عموم الحكم بالضمان بقاعدة على اليد بالتخصيص بأن يقال بكون مورد قاعدة على اليد مخصوصا بم إذا كان قهر على المالك إذ ح لأنظر للقاعدة على ما لا قهر على المالك في الأخذ منه كما في موارد تحقق التسليط منه مجانا، وأما على فرض كون خروجه بالتخصيص. كما هو الظاهر لكون الأخذ أعم من الأخذ على نحو القهر كما في مثل أخذ الوديعة والأمانة فلا وقع لهذا السؤال أصلا وذلك لأن المستفاد من دليل على اليد ح حكمان (أحدهما) الضمان، والآخر وجوب الرد وتخصيص الأول بمخصص لا يستلزم تخصيص الثاني أيضا بعد أن لم يرد عليه مخصص فح فاللازم الاقتصار في التخصيص على مقدار ورود الدليل عليه.
الثالث قوله عليه السلام لا يحل مال امرء إلا بطيب نفسه والمناقشة فيه في عمومه مدفوعة بأن اسناد الحرمة إلى الأعيان مقتضى لحرمة جميع الأفعال الواردة عليها من المكلف التي منها ابقائه تحت اليد كما لا يخفى " وتوهم كونه بإذنه لرضا المالك به فيما إذا كان عالما بالفساد مدفوع، بما تقدم من أن الرضاء المحقق بعنوان الوفاء على المعاملة والجري على طبقها لا يوجب