المعنى من الخبر منطبق على القاعدة وعلى ما في بعض الأخبار الأخر أيضا كما في خبر زيادة الحسن عليه السلام في العين المرهونة وبالجملة فهي قاعدة يعول إليها في موردها الذي بيناه، فافهم: فاضبطه.
وربما يرد النقض على قاعدة الخراج بالضمان بالمنافع التي يتملك بالإرث تبعا للأعيان أو بالأصالة حيث إنها ليس بسبب الضمان أعني تعهد الشئ ببذل عوض بإزائه: وفيه أن قوله الخارج بالضمان ليس في مقام حصر حلية المنافع بالضمان بل إنما هي في مقام نفي الضمان عن المنافع فيما إذا تعهد بالعين ببذل عوض بإزائه لأجل منافعه كما لا يخفى: هذا كله تمام الكلام في المنافع المستوفاة.
أما غير المستوفاة منها - فقد اختلفت الأقوال فيها أنهاها المصنف قده إلى خمسة أقوال: القول بالضمان مطلقا وعليه المشهور والقول بعدم الضمان كذلك وهو المحكى عن الايضاح، والتفصيل بين علم البايع بالفساد فلا ضمان وبين جهله به فيضمنها المشتري أيضا، والتوقف عن الحكم مطلقا أو في صورة علم البايع هذا " ولكن لا يخفى عدم استقامة عد التوقف من الأقوال إذ هو عبارة عن عدم الحكم لا أنه قول في المسألة حتى يعد من الأقوال.
والتحقيق أن الأقوال فيها ثلاثة ثالثها التفصيل بين علم البايع وبين جهله، ثم إنه قده يختار في صدر العبارة عدم الضمان مطلقا ثم يتوقف في الحكم كما يظهر من قوله والانصاف أن للتوقف في المسألة كما في المسالك تبعا للدروس والتنقيح مجالا ويختار الضمان أخير " أما وجه اختياره عدم الضمان أولا يتحقق مستقلا بل إنما هو بتبعية الاستيلاء على العين والعموم منصرف إلى الأخذ بالاستقلال، هذا هو الذي يظهر من عبارته وإن لم يصرح بدعوى