القيمة بيوم القبض إذ هو تعلق العهدة بالعين ومما ذكرنا يظهر منشأ الخلاف في كون المدار على القيمة بيوم الأداء أو يوم التلف أو يوم القبض وأن منشأ الأول هو اعتبار المالية الغير المتقدرة في الضمان ومنشأ الثاني هو اعتبار المالية المتقدرة مع كون الظرف في علي اليد لغوا ومنشأ الثالث هو بعينه منشأ الثاني، لكن مع كون الظرف مستقرا، ولا يخفى أن المعظم على اعتبار القيمة بيوم التلف وعند جماعة على يوم القبض ويمكن اعتبارا على القيم من يوم القبض ويوم التلف بناء على كون الظرف مستقرا. وذهب إليه بعض أيضا، لكنه لا يخلو عن بعد (هذا) ولكن الانصاف هو كون الشك بين المثلي والقيمي من قبيل المتباينين حتى على احتمال كون المدار في الضمان على اعتبار المالية الغير المتقدرة وكون المدار على القيمة بيوم الأداء وذلك لدلالة حديث (على اليد) على لزوم رد المثل في المثلي والقيمة في القيمي وهما متباينان وهذا المشكوك لا يخلو حاله عن أحدهما فأما يكون مثليا أو يكون قيميا،، وتقريب الدلالة هو ما تقدم من كون مقتضى الحديث هو وجوب رد ما أخذت اليد ومع كون رد بمثله ردا له عرفا وفرض مالية الأوصاف كما هو المعتبر في المثلي يجب رده بمثله وإلا فيتعين القيمة هذا ومع قطع النظر عن دلالة الحديث فنفس الاجماع كاف في اثبات حكم الرد، وأنه في المثلي يكون بالمثل وفي القمي بالقيمة، والمالية الغير المتقدرة وإن كانت مطلقة غير محدودة بحد خاص إلا أنه يجب تعينها في يوم الأداء ففي يوم الأداء يتردد الأمر بين أداء المثل والقيمة وهما من المتباينين لا الأقل والأكثر فسقط وجه الرجوع إلى البراءة والاشتغال كليهما لكون منشأ الرجوع إلى البراءة هو كون الشك في الأقل والأكثر في ناحية التكليف ومنشأ الرجوع إلى الاشتغال
(٣٤١)