ولازمه كون القابض ضامنا بواسطة على اليد مع عدم تحقق تسليط من المالك مجانا وهذا الاحتمال لا يعبأ به.
وثانيها أن يكون بيعا فاسدا أو إجارة فاسدة لتضمنه للشرط المخالف لمقتضى العقد لاقتضاء البيع أن يكون مع الثمن، والإجارة أن تكون مع الأجرة وهذا هو الصحيح كما تقدم وجهه.
وثالثها أن يكون هبة صحيحة في بعتك بلا ثمن وعارية صحيحة في آجرتك بلا أجرة بناء على صحة ايقاع العقود بالألفاظ الكنائية فيكون نفي الثمن والأجرة بناء على صحة ايقاع العقود بالألفاظ الكنائية فيكون نفي الثمن والأجرة قرينة على إرادة الهبة من البيع والعارية من الإجارة.
ورابعها كونه هبة باطلة وعارية باطلة بناء على عدم صحة ايقاع العقود بالألفاظ الكنائية ويرد القولان بأن المنشئ في بعتك بلا ثمن وآجرتك بلا أجرة لا ينشئ الهبة والعارية بل المقصود من الأول هو انشاء البيع ومن الثاني انشاء الإجارة لا أنه انشاء الهبة بالأول والعارية بالثاني حتى تنتهي النوبة إلى التكلم في كونه هبة أو عارية صحيحة أو باطلة.
وخامسها التفصيل في آجرتك بلا أجرة بين ما إذا كان متعلق الإجارة هو الاعمال وما إذا كان هو الأعيان بالقول بعدم الضمان في الأول لكون العامل متبرعا بعمله دون الثاني لأن التراضي على المجانية حصل في ضمان العقد الفاسد الذي لا أثر له أصلا ولا يخفى ما في هذا التفصيل أيضا ما في شقه الأول فبما أورده الشهيد الثاني قده عليه من أن العامل لا يكون متبرعا بالعمل بعد أمر المستأجر به وايقاعه بطلب منه وأما ما في شقه الثاني فلما عرفت من أن العقد الفاسد ليس بمنزلة العدم وفرض وجوده كأن لم يكن حتى لم يفد شيئا أصلا بل هو يفيد تسليط المالك للمستأجر على ماله مجانا وترتب هذا التسليط عليه تكويني لا يدور مدار صحة العقد بحيث ينتفي بانتفائها بل هو أمر متحقق