عنه بان قبض المنفعة بقبض العين إنما يصح فيما إذا كان في العين منفعة وأما مع عدمها بعدم العين فلا منفعة حتى يكون قبضها بقبضها فلا منافاة بين الحكمين أصلا، وإذا كان عقد الإجازة صحيحا أو فاسدا يكون ضمان المنفعة على المستأجر بعد القبض وعلى المؤجر قبله أما على المستأجر بعد القبض فلمكان الاقدام على الضمان أي الاقدام على كون المنفعة في عهدته بالعوض غاية الأمر يكون الضمان بالمسمى في العقد الصحيح، وبالقيمة في الفاسد وأما على المؤجر قبل القبض فلأجل قاعدة التلف قبل القبض إذ هي عامة في جميع الأبواب ولا تختص بباب البيع.
وأما القسم الثاني فضمانه إنما هو بالاستيفاء فكل ما سلمت المنفعة للمستأجر يكون ضامنا لها في العقد الصحيح والفاسد على ما تقدم،: وأما الثالث فما كان منه استيفاء المنفعة بالتصرف في العين فيكون ضمانها باليد وما كان منه بالاستيفاء وحصولها للمستأجر فبالاستيفاء فقد تحصل مما ذكرناه في بيان القاعدة أصلا وعكسا أن موردها هو ما إذا تحقق إحدى موجبات الضمان اليد أو الاستيفاء أو الاتلاف وحيث إن قاعدة اليد وقاعدة من أتلف وقاعدة من استوفى مال الغير كلها قواعد امتنانية جعلت ارفاقا للمالك فلا محالة تكون كل واحدة مخصصة بما إذا لم يكن اليد والاتلاف والاستيفاء باستيلاء من المالك مجانا إذ لا معنى لأن يقول المالك بأني راض في استيفاء مالي مجانا ويحكم الله سبحانه على المستوفى بالضمان ارفاقا لحال المالك بل لا بد من الالتزام بخروج مورد تسليط المالك غيره على ماله مجانا عن عموم القواعد الثلث إما بالتخصيص أو بالتخصيص وإذا كان كذلك فبقاعدة ما يضمن عكسا واصلا يتميز مورد أقدم المالك على المجان عن مورد الاقدام على التسليط مع العوض لكلي يتبين مورد المخصص