ثابت في الشركة الصحيحة والفاسدة معا " لعدم إذن كل منهم في التصرف في حصته كما هو المفروض فلا نقض كما لا يخفى.
هذه جملة من النقوض الواردة على عكس القاعدة وقد عرفت اندفاعها بما لا مزيد عليه،، وأما النقض بضمان منافع المبيع في العقد الفاسد حيث إن صحيحه لا يضمن مع أن في فاسده الضمان فقد تقدم التكلم فيه في أصل القاعدة عند بيان الأمر الثاني المعتبر في مجرى القاعدة لأجل اندفاعه.
قوله قده وأما خبر اليد فدلالته وإن كانت ظاهرة وسنده منجبر إلا أن مورده مختص بالأعيان ولا يشمل المنافع والأعمال المضمونة بالإجارة الفاسدة (الخ) وحاصل ما أفاده قده هو منع كون اليد مقتضى ضمان المنفعة ولا يخفى ما فيه: بل لا فرق بين العين والمنفعة في كون الضمان فيها بسبب اليد و توضيح ذلك: إنه قد تقدم أن متعلق الإجارة ينقسم على أنواع منها الأعيان التي يتوقف استيفاء منافعها على كونها تحت استيلاء المستوفى كالدار المستأجرة للسكنى ومنها ما لا يكون استيفائها بالاستيلاء على العين كعمل الحر (ومنها) ما يمكن بكلا النحوين كالدابة المستأجرة لحمل المتاع أما القسم الأول فقبض المنفعة بقبض العين وتكون المنافع تحت اليد بتبع العين فاليد على العين يد على المنفعة ولذلك أورد عليهم بالتهافت في الحكم يكون قبض العين قبضا للمنفعة وحكمهم بأن تلف العين المستأجرة في الأثناء بما يوجب فوات موضوع المنفعة في الباقي من المدة منشأ لكون المنفعة التالفة على المؤجر بقاعدة التلف قبل القبض إذا جراء القاعدة في تلف المنفعة في الأثناء لا يجامع حصول قبضها في الأول بقبض العين ويجاب