عن مورد الباقي تحت العام بما لا مزيد عليه وخلاصة البحث في تنقيح القاعدة أصلا أو عكسا أنها تتم بأمور (الأول) أن هذه القاعدة أصلا وعكسا ليست مؤسسة لحكم شرعي بل هي لتميز ما خرج عن عموم قاعدة اليد بالتخصيص أو التخصص عما يكون باقيا تحت عمومها ويترتب على هذا الأمر فساد البحث عن مدرك الضمان في أصل القاعدة والبحث عنه بكونه الاقدام والمناقشة فيه إذا المدرك في الضمان هو اليد على ما تقدم مرارا.
الأمر الثاني أن معنى الضمان هو كون شئ في العهدة والتعهد به وعدم كونه بلا عوض عليه الجامع لكونه تارة مضمونا بعوض المسمى وأخرى بالمثل ففي العقود الصحيحة يكون كل ما انتقل إليه بعد القبض مضمونا على ما انتقل إليه ما دام بقاء العقد بالمسمى ومع انتفاء العقد بفسخ أو إقالة بالمثل أو القيامة وفي العقود الفاسدة يكون من أول الأمر بأحدهما فحال الضمان في العقود الفاسدة كحاله في العقود الصحيحة أيضا بالمثل أو القيمة بمعنى كون المنتقل إليه ضامنا لما انتقل إليه بالمثل أو القيمة بعد الفسخ أو الإقالة وتقم أيضا اندفاعه بما ذكرناه في معنى الضمان من أنه عبارة عن كون شئ في العهدة بالعوض الجامع بين المسمى والمثل أو القيمة المنطبق تارة على المسمى وأخرى على المثل أو القيمة طولا بمعنى كونه قبل فسخ العقد أو إقالته بالمسمى وبعده بالمثل أو القيمة.
الأمر الثالث أن محل القاعدة وموردها أصلا وعكسا إذا كان الشئ المقبوض مما يكون العقد متعرضا له بنفسه أو بشرط في ضمنه فما كان تعرضه له بالاستقلال أو بالتبع مما كان خارجا عن مورد تعرض العقد بإحدى الوجوه المذكورة فهو خارج عن هذه القاعدة ويترتب على هذا الأمر