فيكون استيمانا " على الحمل.
ومنها النقض بالشركة الفاسدة حيث آن أخذ المال المشترك بها يكون عدوانا " موجبا " للضمان ويندفع بما توضيحه يتوقف على مقدمة: وهي أنه لا اشكال في حصول الاشتراك باختلاط المال قبل ايقاع عقد الشركة ح فيقع الخلاف في فائدة العقد بعد حصول الشكرة بالاختلاط فقيل بأنه يفيد الإذن في تصرف كل واحد في حصة الآخر وهذا هو المختار عند المحقق الثاني قده مستدلا " له بأنه لولاه لزم لغوية الشركة وقبل بأنه لا يترتب عليه فائدة أصلا " وما استدل به المحقق الثاني لا يثبت انشاء الإذن بعقد الشركة لما عرفت من لزوم كون ألفاظ العقود صريحة عرفا " في إنشاء مضمونها ومن الواضح عدم ظهور لفظ عقد الشركة في إذن الشركاء في التصرف في حصصهم لكي يكون انشاء للإذن فالالتزام بعدم ترتب الفائدة على العقد أهون من الالتزام بترتب ما لا يكون أثرا " له عرفا " كما لا يخفى وهذا هو الأقوى.
إذا عرفت ذلك نقول: نبأ " على مختار المحقق الثاني قده ليس في صحيح الشركة ضمان لمكان اقدام كل من المتعاقدين في إذن الآخر في تصرفه في مال المشترك لكن لا يعلم منه قده التزامه بالضمان في فاسدها فلعله قائل بعدم الضمان في الفاسد أيضا بملاك حصول الإذن ولو فرض التزامه بالضمان في الفاسد فيرد عليه قده بأن التفصيل بين الصحيح والفاسد بنفي الضمان في الأول والقول به في الثاني مخالف مع هذه القاعدة وهذا ايراد يرد على القائل بالتفصيل لأنه نقض للقاعدة وإنما النقض لا بد أن يكون بأمر مسلم عند الكل (هذا) وأما على المختار: أعني عدم إفادة عقد الشركة إذن الشركاء في التصرف فالضمان لكل من الشركاء