اندفاع جملة من النقوض المذكورة في عكس القاعدة على ما تقدم: كالنقض بالمنافع المستوفاة في البيع الفاسد حيث إنها ليست مضمونة في البيع الصحيح مع أنها مضمونة في الفاسد، والنقض بأجزاء المبيع وأوصافه التي لا تضمن في العقد الصحيح وتضمن في الفاسد، والنقض بعين المستأجرة حيث لا يضمن في صحيح الإجارة فون فاسدها والنقض بحمل المبيع: ووجه اندفاعها أما الأول فبما عرفت من أن العقد ليس متعرضا لمنفعة المبيع بل هي تدخل في ملك من انتقل إليه العين بحكم الشارع إذا كان البيع صحيحا وأما في الفاسد فهي باقية على ملك البايع وحيث لم يقدم إلا بيع على تسليطها مجانا ولم تدخل في ملك المشتري أيضا تبعا تبعا. فلا جرم يضمنها المشتري بالقيمة (1).
وأما الثاني فيما تقدم من ثبوت ضمان الأوصاف والأجزاء في العقد الصحيح أيضا لتعرض العقد لهما لأن لكل منهما قسطا من الثمن.
وأما الثالث فبما تقدم من عدم ضمان العين المستأجرة في العقد الفاسد بناء على كون شرط الضمان مخالفا لمقتضى عقد الإجارة وثبوت الضمان فيها بناء على أن لا يكون شرط المذكور مخالفا لمقتضى العقد ويكون عدم الضمان (ح) في صحيح الإجارة لأجل كون العين عند المستأجر أمانة شرعية لا مالكية و أما الرابع فبما تقدم من أن الحمل أما يدخل في المبيع بالشرط أولا فعلى الأول فيكون المشتري ضامنا له في العقد الصحيح والفاسد و على الثاني فيكون أمانة مالكية عنده فلا يضمنه في العقد الصحيح والفاسد " وليعلم أنه فرق بين الحمل وبين الزيادة المتصلة كالصوف ونحوه وبين ما