حل التصرف، والمفروض عدم تحقق إذن جديد من المالك وبالجملة فلا ينبغي الاشكال في أصل وجوب الرد وفي فوريته بمعنى الفورية العرفية " و إنما الكلام في مؤنة النقل إلى المالك هل هو عليه أو على الناقل، أم فيه تفصيل وتحقيق الكلام فيه يتوقف على بسط فيه " فنقول: ربما بأن مؤنة النقل على المالك وذلك لأن القبض إلى المالك عبارة عن التخلية بنيه وبين ماله بحيث يصير متمكنا من أخذه بلا منع من طرف الآخذ وأما نقله إليه فهو خارج عن حقيقته القبض وإذا كان الواجب هو القبض فلا وجه لوجوب النقل عليه حتى يكون مؤنته عليه من باب وجوب المقدمة ولا يخفى ما فيه لأن الواجب على الآخذ بحكم المستفاد من خبر على اليد هو الرد ولا اشكال في أن صرف التخلية بين المال ومالكه لا يصدق عليه الرد بل يحتاج في صدق الرد إلى تحقق قبض من المالك أو من بحكمه فإذا توقف على النقل كما إذا لم يكن المالك حاضرا عند المال يجب النقل فيجب بذل مؤنته من باب مقدمة الواجب وقد يستدل لنفي وجوبها على القابض بقاعدة لا ضرر، حيث إن تحميل الغاصب و من بحكمه على مؤنة النقل، ضرر عليه وهو أيضا لا يخلو عن الفاسد وتوضيحه أن الحكم الذي يراد اثبات نفيه لتحكيم قاعدة لا ضرر عليه لا يخلو عن أنحاء أحدهما) أن لا يكون امتثاله منوطا على بذل مال دائما (وثانيها) أن لا يكون كذلك في الأكثر (وثالثها) أن يكون امتثاله منوطا على بذل المال دائما أو في الأكثر (ورابعها) أن يتساوى مورد توقف امتثاله على بذل المال مع ما لا يكون كذلك ولا اشكال في حكومة لا ضرر على الحكم الذي لا يتوقف امتثاله على بذل المال دائما أو في الأكثر فإذا اتقف إناطته في مورد نادر لا يجب البذل مقدمة للامتثال بل يسقط التكليف عن الشئ الذي يتوقف على البذل وأما في الأقسام الأخر فليس لقاعدة الضرر حكومة على الحكم المتوقف على
(٣٢٧)