من مقتضيات اطلاق العقد أم لا وإن كان مثال الأول أعني ما كان يقتضيه اطلاق العقد لا يوجد إلا في الزماني فقط لا مطلقا " بل على سبيل الندوة وكذلك كتوقف صحة عقد بيع السلم على أن لا يكون المسلم فيه عزيز الوجود فإن اطلاق عقده يقتضي أن لا يكون نادر الوجود في رأس الأجل لولا اشتراطه فيكون سرطه من قبيل اشتراط ما يقتضي اطلاق العقد وجوده في الاستقبال، فتحصل أن التعليق مضر بصحة العقد لو كان المعلق عليه استقباليا " مطلقا "، وأما إذا كان حاليا " فإن كان زمانيا " محقق الوقوع وكان مما يقتضيه اطلاق العقد لولا اشتراطه فهذا هو القدر المتيقن عما هو خارج عن مورد الاجماع على بطلانه ولكن إذا كان دخيلا " في صحة الانشاء لا في صحة مضمون العقد واقعيا " وتوضيح ذلك: أن بعض الأمور دخيل في صحة البيع مثلا " بحسب الواقع بمعنى كون تحققه متوقفا " عليه لكن انشائه غير منوط به وذلك ككونه عن المالك لا؟ إن صحة انشائه لا يتوقف على كونه من المالك بل يصح عن الفضولي أيضا ": وبعض الأمور دخيل في صحة الانشاء وذلك مثل الطلاق والعتق ونحوهما مما لايقه فيه الفضولي حيث إن صحة انشائهما تتوقف على كونهما ممن له العتق والطلاق والقدر المتيقن خروجه عن الاجماع هو التعليق على ما يتوقف صحة الانشاء عليه مثل إن كان عبدي فهو حر وإن كانت زوجتي فهي طالق، وإن كان زمانيا مشكوك الوقوع وكان مما يتوقف عليه صحة الانشاء أيضا " فالظاهر خروجه أيضا " عن مورد الاجماع كما إذا شك في كون العبد ملكا له والمرأة زوجته فيريد أن يعتق العبد ويطلق الزوجة فيصح تعليق الأول على ملكه والثاني على زوجيته وباقي الأقسام المتصورة من هذا القسم أعني ما يكون المعلق عليه أمرا " حاليا " مجحل الاشكال ومنشأه أن الظاهر أن الاجماع على اعتبار التنجيس في العقد
(٢٩٤)