كان ايجاد البيع وانشائه معلقا " على أمر بحيث لولا المعلق عليه لم يكن ايجادا " كما إذا علق ضربة الخارجي مثلا " على كون المضروب زيدا " بحيث لو لم يكن المضروب زيدا " لم يكن الضرب الصادر منه ضربا " وهذا النحو من التعليق مستحيل عقلا لأن الضرب الخارجي إذا تحقق فقد تحقق كان المضروب زيدا " أو لم يكن غاية الأمر لو ضربه بقصد كونه زيدا فبان أنه ليس بزيد يكون من باب التخلف في الداعي لا أن الضرب الخارجي يسلب عنه الضرب ومن ذلك ما إذا إذن زيدا " بدخول داره بتخيل أنه صديقه فبان أنه عدوه حيث إن الرضا الشخصي الصادر منه لم ينقلب بعدمه فيجوز لزيد أن يدخل داره بذاك الإذن ولو كان هو يعلم بأنه عدوه نعم إذا أذن الصديق بالدخول وكان الإذن عاما " ويعلم زيدا " بأنه لا يكون صديقا له فلا يجوز له الدخول ولو كان الآذن اعتقد كونه من أصدقائه.
وبالجملة فالتعليق بالايجاد والانشاء مستحيل عقلا "، والمراد بالتعليق بالمنشأ هو ما إذا كان المنشأ بالانشاء والموجود بالايجاد معلقا " على أمر على نحو انشاء الواجب المشروط وهذا أمر ممكن معقول كيف وجميع القضايا الحقيقية المتداولة في كل العلوم إنما هو من هذا القبيل ومثال ذلك في باب المعاملات كالتدبير والوصية والنذر المعلق على أمر مثل إن رزقت كذا فعلي كذا مثلا ثم محل الكلام في التعليق هو الثاني أعني التعليق في المنشأ واستدل لبطلانه بوجوه مزيفة والعمدة هو الاجماع إلا أنه يجب بيان صور التعليق حتى يتضح أن أي قسم منه قام بالجماع على بطلانه قطعا " وأي قسم منه مما يشمله الاجماع ظاهرا " وأي قسم منه يشك في دخوله تحت معقد الاجماع وإن أي قسم منه خارج عن الاجماع قطعا أو ظاهرا " فنقول قسم المصنف قده صور التعليق إلى ثمانية أقسام وحاصل تقسيمه قده هو التعليق إما على أمر حالي أو على أمر استقبالي وعلى كلا التقديرين