الولد ليس ضمان قيمة الوطئ بل إنما هو ضمان منفعتها التي عبارة عن ولدها الذي هو كأبيه حر بحكم الشارع وحكمه صار منشأ " لتلف المنفعة أعني رقية الولد بحيث لولا حكمه بحريته يحكم على الرقية بتبعية أمه ولم يكن تالفا " فهذه المنفعة أعني الولد (كالتالف) أعني تلف بحكم الشارع (لا المتلف) أي ليس سبب استيفاء المستوفى إياها ويكون نظير تلفها بسبب سماوي وليس الضمان (ح) إلا بسبب اليد (هذا):
ويحتمل أن يكون منشأ الضمان هو الاستيفاء وذلك لأن ما ذكر في احتمال كونه بسبب اليد وأن كان قويا " متينا " إلا أنه دقة عقلية، ولا شبهة في أن المرجع في مثل المورد هو العرف ولا ينبغي التأمل في حكم العرف باستيفاء الولد والحمل وإن لم يكن بالدقة كذلك، وأقوى الاحتمالين هو الأول، وذلك لأن العرف إنما يكون هو المحكم في تشخيص المفهوم وأما في تطبيق المفهوم على المصداق وتعيين المصداق فلا سبيل إلى الرجوع إليه وما نحن فيه من هذا القبيل لأن الشك في كون المورد من موارد المسببات التوليدية بعد تبيين مفهومها شك لا في أصل مفهومها (فح) فالأقوى صحة التمسك بالخبر لتبيين كون ضمان قيمة الولد باليد لا بالاستيفاء.
قوله وكيف كان فالمهم بيان معنى القاعدة الخ لما خرج عن عموم على اليد ما إذا كان استيلاء المستولي على مال الغير بتسليط من مالكه أما بالتخصيص أو بالتخصص وكان الخارج بأحد النحوين هو التسليط المجاني لا مطلقا " احتيج إلى تمهيد قاعدة لتمييز موارد التسليط المجاني عن غيره لمييز موارد ما كان داخلا " في عموم على اليد عما كان خارجا " عنه بالتخصيص أو التخصص فلا جرم مهدوا هذه القاعدة فلا بد من التكلم فيها في مقامين (الأول) في بيان معنى القاعدة أصلا وعكسا "، (والثاني) في بيان مدركها.