في الأول دون الأخير ولا يبعد أن يكون الأقوى هو الأخير، والتحقيق في ذلك موكول إلى محل آخر، وكيف كان فلا اشكال في أن استيلاد الأمة ليس من قبيل اتلاف منفعتها من دون استيفاء أو يد وهذا ظاهر، وإنما الكلام في تشخيص كونه من قبيل الاستيفاء أو من قبيل اليد فإن كان من قبيل الاستيفاء فضمان المنفعة المستوفاة لا يستلزم ضمان العين كما هو واضح، وأن مان لأجل اليد فاليد على المنافع بعين اليد على العين فيكون ضمانها بعين ضمان العين وهذا ما قلنا من أن دلالة الرواية (ح) ليست بمناط الأولوية بل إنما هي بعين الدلالة على ضمان العين و (ح) فالمهم هو بيان كون المورد من أي قسم من القسمين المذكورين فنقول يحتمل أن يكون منشأ الضمان في المقام هو اليد وذلك لأن الفعل الصادر عن المشتري الذي استولد الأمة هو الواطي ويترتب على الواطئ الحمل ويترتب على الحمل الولادة فما استوفاه المشتري بالمباشرة هو الوطئ لا الأخيرين لكن يجب أن ينظر إلى أن ترتب الحمل والولادة على الواطئ هل هو من قبيل ترتب المسببات التكوينية على أسبابها كترتب الاحراق على الالقاء أو من قبيل ترتب المعلول على علله المعدة الذي يمكن أن يترتب ويمكن أن لا يترتب فإن كان من قبيل الأول فيكون الحمل والولادة أيضا مستوفى باستيفاء سببهما الذي هو الوطئ وإن كان من قبيل الأخير فليس بالنسبة إليهما استيفاء لا بالمباشرة ولا بالتسبيب. فلو كان (ح) ضمان لا بد أن يكون بسبب اليد، لكن لا ينبغي الاشكال في أن ترتبهما على الوطئ ليس من قبيل ترتب المسببات على أسبابها التكوينية بحيث كان الحمل بنفسه متعلق إرادة الواطئ وكان فعلا " اختياريا " له وهذا ظاهر جدا " و (ح) فإما أن يكون الضمان على نفس الوطئ أو يكون على ما يترتب عليه ومن المعلوم أيضا أن ضمان قيمة
(٢٩٨)